شرح قول المصنف: " وأن يكون الثمن معلوما ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " وأن يكون الثمن معلوما " هو هذا هو الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن؟ قيل الثمن ما كان من النقدين فإذا قلت بِعت عليك هذا الثوب بدرهم فما الثمن؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قات بعت عليك الدرهم بثوب؟
السائل : الثوب.
الشيخ : لا، الثمن الدرهم.
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواننا قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير، إذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب.
السائل : الثوب.
الشيخ : طيب، بعت عليك قلما بساعة؟
السائل : الساعة.
الشيخ : بعت ساع بقلم؟
السائل : قلم.
الشيخ : تمام، وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء، يُشترط أن يكون الثمن معلوما كما اشترطنا أن يكون المبيع معلوما، الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الغرر هذا الدليل ولأنه أحد العوضين فاشتُرط فيه العلم كالعِوَض الأخر وإنما قلت بهذا القياس لأن العِوَض الأخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحوامل مثلا.
إذًا لا بد أن يكون الثمن معلوما، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، وإذا قات بعت عليك الدرهم بثوب؟
السائل : الثوب.
الشيخ : لا، الثمن الدرهم.
السائل : ... .
الشيخ : يا إخواننا قلنا يقول بعض العلماء الثمن هو الدراهم والدنانير، إذا قلت بعت عليك هذا الدرهم بثوب فما هو الثمن؟ الدرهم وقال بعض العلماء الثمن ما دخلت عليه الباء فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فما هو الثمن؟ بعت عليك درهما بثوب.
السائل : الثوب.
الشيخ : طيب، بعت عليك قلما بساعة؟
السائل : الساعة.
الشيخ : بعت ساع بقلم؟
السائل : قلم.
الشيخ : تمام، وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء، يُشترط أن يكون الثمن معلوما كما اشترطنا أن يكون المبيع معلوما، الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن بيع الغرر هذا الدليل ولأنه أحد العوضين فاشتُرط فيه العلم كالعِوَض الأخر وإنما قلت بهذا القياس لأن العِوَض الأخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحوامل مثلا.
إذًا لا بد أن يكون الثمن معلوما، طيب.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من باع بضاعة وهي ليست عنده وقبض الثمن ؟ - الالباني
- تتمة شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأ... - ابن عثيمين
- حكم من باع شيئاً وأعطي ثمنه من الربا - ابن باز
- حكم الزيادة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر - ابن باز
- ما حكم بيع سلعة بزيادة عن ثمنها؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف: " فإن لم يتعذر صح في المعلوم... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل ا... - ابن عثيمين
- البيع بالثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الشيء بثمن مرتفع على ثمنه الأصلي عند... - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الثمن والمثمن ؟ وما الفرق بين ا... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " وأن يكون الثمن معلوما ". - ابن عثيمين