إذا باع رجل على رجل أرضا وقال مساحتها كذا ثم قاسها بعد الشراء فوجدها زائدة فهل يصح.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ إذا باع رجل على أخر أرضا وقال له إن هذه الأرض ... فقال ... فبعد أن اشتراها قاس المساحة فوجدها.
الشيخ : أكثر؟
السائل : إيه هل نقول إنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد لا يدخل في العقد؟
الشيخ : أما العقد صحيح.
السائل : هل نقول إنه لا خيار له؟
الشيخ : من الذي لا خيار له؟
السائل : لا خيار للبائع لا يأخذ الزائد.
الشيخ : لا لا يأخذ الزائد.
السائل : باع أرضا وقدّرها ... .
الشيخ : يأخذ الزائد ويكون للمشتري الخيار، نعم؟
السائل : إذا باعه دارا يا شيخ بمائة فبانت أكثر أو أقل.
الشيخ : بمائة؟ على أنها؟
السائل : على أنها مثلا بتسعين.
الشيخ : على أنها مثلا بتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها.
السائل : بمائة وعشرين.
الشيخ : كيف على أنها بمائة وعشرين؟ هو تقول باعها بمائة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها؟
السائل : أكثر أو أقل يعني مثلا عشرة.
الشيخ : باعها بمائة ريال على أنها؟
السائل : باعها على عشرة.
الشيخ : عشرة ألاف، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وانتهى غرضه بالتجارة استرداد ... ثم ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : يخفّض السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الخيار؟ الغرض من ... التجارة.
الشيخ : نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة فيها وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لأن الناس لا يريدون إلا شيئا من عشرة فأكثر فله الخيار لأن هذا فات غرضه.
الشيخ : أكثر؟
السائل : إيه هل نقول إنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا زائد لا يدخل في العقد؟
الشيخ : أما العقد صحيح.
السائل : هل نقول إنه لا خيار له؟
الشيخ : من الذي لا خيار له؟
السائل : لا خيار للبائع لا يأخذ الزائد.
الشيخ : لا لا يأخذ الزائد.
السائل : باع أرضا وقدّرها ... .
الشيخ : يأخذ الزائد ويكون للمشتري الخيار، نعم؟
السائل : إذا باعه دارا يا شيخ بمائة فبانت أكثر أو أقل.
الشيخ : بمائة؟ على أنها؟
السائل : على أنها مثلا بتسعين.
الشيخ : على أنها مثلا بتسعين.
السائل : ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها.
السائل : بمائة وعشرين.
الشيخ : كيف على أنها بمائة وعشرين؟ هو تقول باعها بمائة؟
السائل : لا ... .
الشيخ : باعها بمائة على أنها؟
السائل : أكثر أو أقل يعني مثلا عشرة.
الشيخ : باعها بمائة ريال على أنها؟
السائل : باعها على عشرة.
الشيخ : عشرة ألاف، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : وانتهى غرضه بالتجارة استرداد ... ثم ... .
الشيخ : ثم إيش؟
السائل : يخفّض السعر.
الشيخ : نعم.
السائل : فهل له الخيار؟ الغرض من ... التجارة.
الشيخ : نعم، إذا علمنا أنه إنما يريد التجارة فيها وأنها إذا نقصت عن العشرة تنقص قيمتها لأن الناس لا يريدون إلا شيئا من عشرة فأكثر فله الخيار لأن هذا فات غرضه.
الفتاوى المشابهة
- المناقشة حول من باع عبده وعبد غيره. - ابن عثيمين
- هل في كتاب الله أمر زائد كالحروف مثلا ؟ - ابن عثيمين
- وعنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- من باع ملك ابنه قلنا يملكه أولا ثم يبيعه فكيف.؟ - ابن عثيمين
- لو قلنا إن "هو" ضمير الفصل زائد فهل يصح ؟ - ابن عثيمين
- إذا باع رجل سلعة على غني بثمن ثم باع نفس الس... - ابن عثيمين
- حكم من باع سهمه في أرض قد بيعت - ابن باز
- شرح قول المصنف: " وشراءه على شرائه كأن يقول... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه... - ابن عثيمين
- ما الحكم إذا ما وكلني شخص ببيع سلعة وقال لي:... - ابن عثيمين
- إذا باع رجل على رجل أرضا وقال مساحتها كذا ثم... - ابن عثيمين