تتمة شرح قول المصنف : " أو على مدة لا تلي العقد ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نقول فيها تفصيل إن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح وإن كانت لا تلي العقد فإنه يصح، كلام عربي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : غير مفهوم؟ إذَا إنكليزي، طيب، إذا كانت الإجارة على عمل جاز فيها خيار الشرط مثاله استأجره على أن يخيط له ثوبا استأجره على أن يحمل له متاعا إلى مكان معيّن له الخيار يجوز أن يشترط لها الخيار يعني خيار الشرط لمدة يوم أو يومين ولا ضرر في ذلك، إذا كان على مدة ففيه تفصيل إن كانت المدة تلي العقد لم يصح فيها خيار الشرط وإن كانت لا تلي العقد صح فيها خيار الشرط سليم مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : قل لا وإلا نعم؟ ما هو.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو مفهوم، طيب، الإجارة على عمل فهمتموها وإلا ما فهمتموها؟
السائل : مفهومة.
الشيخ : قال أريد أن تبني لي هذا البيت أريد أن تحمل لي هذا المتاع أريد أن تخيط له هذا الثوب أريد أن تغسّل لي هذا الثوب مثلا هذا جائز يقول اتفقنا على هذا على أن لي الخيار مدة يوم أو يومين ما في مانع لأنه ليس فيه ضرر ولا تُفوّت منفعة ولا فيها محذور إطلاقا، إذا كان على مدة نظرنا، إن كانت المدة تلي العقد يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصح وإن كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط أن ينتهي أمدُه قبل ابتداء المدة، بشرط أن ينتهي أمده قبل ابتداء المدة، طيب، قال ءاجرتك هذا البيت مدة سنة بمائة ريال، ابتداء المدة من العقد مادام لم تحدد فابتداء المدة من العقد قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام ما تقولون في هذا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هذا لا يصح الشرط، لا يصح الشرط وسيأتي التعليل بس المهم نفهم الحكم أولا، مثال أخر قال ءاجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمائة ريال على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب والخيار بيننا إلى خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية ونحن الأن الليلة الثانية عشرة يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار، بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ضرر، مفهوم الأن وإلا غير مفهوم؟
السائل : غير مفهوم.
الشيخ : هاه؟
السائل : في المثال ... غير مفهوم.
الشيخ : مفهوم وإلا غير مفهوم الأن؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم مفهوم.
الشيخ : مفهوم. طيب، من أحد يقول ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، المثال الأول فهمتوه؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا الأن ثلاثة أمثلة، المثال الأول على عمل والمثال الثاني على مدة من العقد والمثال الثالث على مدة لا تلي العقد، نعم، المثال الأول على عمل يلا فؤاد مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : تحمل الحطب إلى بيتي، طيب، ءاجرتك أن تحمل لي الحطب إلى بيتي قال لا بأس وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين هاه؟ يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، تُوافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يصح لأن هذا على عمل، طيب، على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي رافع يده. إيه أنت؟ إيه.
السائل : كأن قال له ءاجرتك بيتي بمائة ريال من اليوم فقال ولي الخيار لمدة عشرة أيام هذا لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، تمام، إذًا لأن المدة مدة إيجاره من العاقد المثال الثالث على مدة لا تلي القعد؟
السائل : ... .
الشيخ : ءاجرتك هذا البيت سنة.
السائل : ... بعد شهر ولي الخيار ... .
الشيخ : طيب، يصح؟ سمعتم كلامه؟ يقول ءاجرتك هذا البيت سنة تبتدئ بعد شهر على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة الخيار، طيب، إن قال ءاجرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، صح، لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة فماذا نصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدة الإجارة وهو في الخيار؟ طيب، إذا قال قائل ما هو السبب؟ لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟ قلنا لأن هذا المستأجَر إما أن ينتفع به المستأجِر وإذا انتفع به فما فائدة خيار الشرط! وإما ألا ينتفع فيبقى معطلا فيكون في هذا إضاعة مال لا ينتفع به المستأجر ولا المؤجر، هذا هو التعليل ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد، اللهم افتح، معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : نعم، نعم.
الشيخ : طيب، ءاجرتك بيتي مدة سنة بمائة ريال ابتداؤها من اليوم قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر، على كلام المؤلف لا يصح لأن المدة تلي العقد لكن على القول الراجح يصح، طيب، المستأجر يسكن يقول اسكن توكل على الله العقد تم، اسكن سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الإجارة نقول لا بأس افسخ الإجارة، طيب، المدة عشرين يوم نقول عليك أجرة المثل، عليك أجرة المثل، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر وهذه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول لِيَ الخيار لمدة شهر لإنه فيه احتمال إن بيتي الأن يُعمر ربما يقضي قبل الشهر فما المانع فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط وإذا فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تُقدّر عليه بأجرة المثل، واضح يا جماعة؟ طيب، لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة، الأن إن شاء الله واضح فصار الأن ... عندك لكن الأخرون، مفهوم إن شاء الله نمشي؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : غير مفهوم؟ إذَا إنكليزي، طيب، إذا كانت الإجارة على عمل جاز فيها خيار الشرط مثاله استأجره على أن يخيط له ثوبا استأجره على أن يحمل له متاعا إلى مكان معيّن له الخيار يجوز أن يشترط لها الخيار يعني خيار الشرط لمدة يوم أو يومين ولا ضرر في ذلك، إذا كان على مدة ففيه تفصيل إن كانت المدة تلي العقد لم يصح فيها خيار الشرط وإن كانت لا تلي العقد صح فيها خيار الشرط سليم مفهوم؟
السائل : ... .
الشيخ : قل لا وإلا نعم؟ ما هو.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو مفهوم، طيب، الإجارة على عمل فهمتموها وإلا ما فهمتموها؟
السائل : مفهومة.
الشيخ : قال أريد أن تبني لي هذا البيت أريد أن تحمل لي هذا المتاع أريد أن تخيط له هذا الثوب أريد أن تغسّل لي هذا الثوب مثلا هذا جائز يقول اتفقنا على هذا على أن لي الخيار مدة يوم أو يومين ما في مانع لأنه ليس فيه ضرر ولا تُفوّت منفعة ولا فيها محذور إطلاقا، إذا كان على مدة نظرنا، إن كانت المدة تلي العقد يعني من العقد فخيار الشرط فيها لا يصح وإن كانت لا تلي العقد جاز خيار الشرط بشرط أن ينتهي أمدُه قبل ابتداء المدة، بشرط أن ينتهي أمده قبل ابتداء المدة، طيب، قال ءاجرتك هذا البيت مدة سنة بمائة ريال، ابتداء المدة من العقد مادام لم تحدد فابتداء المدة من العقد قال لا بأس لكن لي الخيار لمدة عشرة أيام ما تقولون في هذا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : هذا لا يصح الشرط، لا يصح الشرط وسيأتي التعليل بس المهم نفهم الحكم أولا، مثال أخر قال ءاجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمائة ريال على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب والخيار بيننا إلى خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية ونحن الأن الليلة الثانية عشرة يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز، لماذا؟ لأن ابتداء مدة الإجارة بعد انتهاء مدة الخيار، بعد انتهاء مدة خيار الشرط وليس فيها ضرر، مفهوم الأن وإلا غير مفهوم؟
السائل : غير مفهوم.
الشيخ : هاه؟
السائل : في المثال ... غير مفهوم.
الشيخ : مفهوم وإلا غير مفهوم الأن؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : وسليم؟
السائل : نعم مفهوم.
الشيخ : مفهوم. طيب، من أحد يقول ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، المثال الأول فهمتوه؟
السائل : ... .
الشيخ : عندنا الأن ثلاثة أمثلة، المثال الأول على عمل والمثال الثاني على مدة من العقد والمثال الثالث على مدة لا تلي العقد، نعم، المثال الأول على عمل يلا فؤاد مثاله؟
السائل : ... .
الشيخ : تحمل الحطب إلى بيتي، طيب، ءاجرتك أن تحمل لي الحطب إلى بيتي قال لا بأس وتم العقد على أن له الخيار لمدة يوم أو يومين هاه؟ يصح وإلا ما يصح؟
السائل : يصح.
الشيخ : يصح، تُوافقونه على هذا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم يصح لأن هذا على عمل، طيب، على مدة تلي العقد يعني ابتداؤها من العقد، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : لا إلي رافع يده. إيه أنت؟ إيه.
السائل : كأن قال له ءاجرتك بيتي بمائة ريال من اليوم فقال ولي الخيار لمدة عشرة أيام هذا لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، تمام، إذًا لأن المدة مدة إيجاره من العاقد المثال الثالث على مدة لا تلي القعد؟
السائل : ... .
الشيخ : ءاجرتك هذا البيت سنة.
السائل : ... بعد شهر ولي الخيار ... .
الشيخ : طيب، يصح؟ سمعتم كلامه؟ يقول ءاجرتك هذا البيت سنة تبتدئ بعد شهر على أن لي الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز أو لا يجوز؟
السائل : يجوز.
الشيخ : يجوز لأن المدة ما تبدأ إلا بعد انتهاء مدة الخيار، طيب، إن قال ءاجرتك سنة تبتدئ بعد عشرة أيام ولي الخيار لمدة خمسة عشر يوما يصح أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، صح، لأن خيار الشرط لا ينتهي إلا بعد ابتداء المدة فماذا نصنع إذا دخل وقت الإجارة أو مدة الإجارة وهو في الخيار؟ طيب، إذا قال قائل ما هو السبب؟ لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقد؟ قلنا لأن هذا المستأجَر إما أن ينتفع به المستأجِر وإذا انتفع به فما فائدة خيار الشرط! وإما ألا ينتفع فيبقى معطلا فيكون في هذا إضاعة مال لا ينتفع به المستأجر ولا المؤجر، هذا هو التعليل ولهذا لما كان هذا التعليل عليلا صار الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار ولو على مدة تلي العقد أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد، اللهم افتح، معلوم وإلا غير معلوم؟
السائل : نعم، نعم.
الشيخ : طيب، ءاجرتك بيتي مدة سنة بمائة ريال ابتداؤها من اليوم قال نعم لكن لي الخيار لمدة شهر، على كلام المؤلف لا يصح لأن المدة تلي العقد لكن على القول الراجح يصح، طيب، المستأجر يسكن يقول اسكن توكل على الله العقد تم، اسكن سكن بعد مضي عشرين يوما فسخ الإجارة نقول لا بأس افسخ الإجارة، طيب، المدة عشرين يوم نقول عليك أجرة المثل، عليك أجرة المثل، فاهمين؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، الأن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا على المؤجر وهذه قد تدعو الحاجة إليها، قد تدعو الحاجة إلى أن يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذا ويقول لِيَ الخيار لمدة شهر لإنه فيه احتمال إن بيتي الأن يُعمر ربما يقضي قبل الشهر فما المانع فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط وإذا فسخ من له الخيار فإن المدة التي سكنها تُقدّر عليه بأجرة المثل، واضح يا جماعة؟ طيب، لا تقولون ما فهمنا غدا عند المناقشة، الأن إن شاء الله واضح فصار الأن ... عندك لكن الأخرون، مفهوم إن شاء الله نمشي؟
السائل : مفهوم.
الشيخ : طيب.
الفتاوى المشابهة
- شراء العملة بما يسمى عقد الخيار - اللجنة الدائمة
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- تتمة شرح قول المؤلف :" وإتفاق الدين سوى ما ي... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن أسقطه أحدهما بقي خيار... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف: " ليفسخ ويعقد معه ويبطل العق... - ابن عثيمين
- كيف يكون خيار الشرط في الصلح.؟ - ابن عثيمين
- المناقشة حول خيار الشرط وصوره. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " الثاني : أن يشترطاه في ال... - ابن عثيمين
- خلاصة الكلام على خيار الشرط في الإجارة. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإذا مضت مدته أو قطعاه بط... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " أو على مدة لا تلي ال... - ابن عثيمين