تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف: " ليفسخ ويعقد معه ويبطل العق... - ابن عثيمينالشيخ : يقول " ليفسخ ويعقد معه " كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريم ليفسخ ويعقد معه وعُلِم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة وا...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف: " ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول " ليفسخ ويعقد معه " كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريم ليفسخ ويعقد معه وعُلِم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشرة سلع من عشرة ولكنه مازال يطلب هذا المشتري مازال يطلب من الناس فقال له إنسان أنا أعطيك بتسعة وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يُريد سلعا كثيرة فهذا لا بأس به لأنه في هذه الحال ليس فيه إضرار على ما مشى عليه المؤلف لكن هنا قد نقول إنه لن يفسخ العقد لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه فالتحرّز عن هذا مطلقا هو الموافق لظاهر الحديث وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين.
أنتم فاهمين هذه؟ أدم زكريا فاهمه؟ ما في سؤال الأن، صوّر لي المسألة؟ البيع على بيع؟ نعم.

السائل : ... .

الشيخ : صورة صوّر يعني صوّر ما هو مثال. ذكرها المؤلف في المتن. الصورة ذكرها المؤلف في المتن، نعم؟ أي نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : لمن اشترى كأن يقول لمن اشترى سلعة.

السائل : ... .

الشيخ : نعم، أنا أعطيك مثلها بتسعة، كذا؟ هذا بيع، نعم، صورة الشراء على شرائه يا؟

السائل : ... .

الشيخ : الشراء على شراء.

السائل : كأن يقول إنه ... .

الشيخ : أنا أعطيك فيها عشرة، طيب، صح؟

السائل : نعم.

الشيخ : طيب، فهمت يا أخ؟

السائل : شيخ النقطة اللي بعدها ... ما فهمتها؟

الشيخ : إيه عرفت هذه وإلا لا؟

السائل : أي نعم.

الشيخ : طيب، يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد ويعقد مع الثاني قلنا إن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعا كثيرة فإنه لا بأس بذلك مثاله اشترى رجل من زيد عشرة قطع من عشرة ريالات ثم جعل يلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجل فقال أبيع عليك بتسعة هذا بيع على بيعه لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد، لماذا؟

السائل : لأنه يريد.

الشيخ : لأنه يحتاج سلعا كثيرة سواء زاد الثمن أم نقض فنقول هذا لا يحرم ولكن على ظاهر كلام المؤلف ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يُحدث إيش؟

السائل : العداوة والبغضاء.

الشيخ : العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع، عرفت؟ طيب.
ثم قال رحمه الله " ويبطل العقد فيهما " يعني في البيع على بيعه والشراء على شراءه يبطل، العلة؟

السائل : للنهي.

الشيخ : للنهي عن ذلك والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد لأننا لو صحّحناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه كذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل، طيب، غير البيع على بيع أخيه مثلا لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟

السائل : يأخذ الحكم.

الشيخ : واحد، الحكم واحد لأن الإجارة بيع منافع، طيب، لو خطب على خطبة أخيه؟

السائل : لا يجوز.

الشيخ : لا يجوز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم نهى عن ذلك ولأن العلة واحدة.
ثم قال " ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجُز " باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجّل واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة أي شيئا لا يُباع به أي بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصح .

Webiste