شرح قول المصنف : " الثاني : أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال " الثاني " أي من أقسام الخيار " أن يشترطاه " وليعرب لنا العقيلي هذه الجملة الثاني أن يشترطاه؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : وش التقدير؟ طيب، يعني لا يحتاج أن يقول صفة لموصوف محذوف لأنه يُحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه فنقول كما قلت أولا الثاني مبتدأ، هاه؟
السائل : ... يشترطاه؟
الشيخ : جملة أن يشترطاه.
السائل : في محل خبر.
الشيخ : في محل خبر، في محل خبر.
السائل : خبر لأنه ... .
الشيخ : جملة أن يشترطاه في محل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا أن يشترطاه أن وما دخلت عليه في ... المصدر خبر المبتدأ، نعم، فنفهم من هذا من قول المؤلف " والثاني أن يشترطاه " أن هذا القسم خيار شرط أي الأصل عدمه إلا إذا اشتُرط لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه فهذا خيار الشرط أن يشترطاه، الفاعل المتبايعان والمفعول به الهاء يعني تعود على الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة أي يشترطاه في العقد مدة معلومة وقوله في العقد في للظرفية فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد أي في صُلْب العقد وليس قبله وليس بعده لكن تقييدُ ذلك في صلب العقد فيه نظر وهو قول من الأقوال والقول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين والثالث أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين لأن الحق لمن؟ لهما فإذا اشترطاه ورضِيَ كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال أنا اشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر فقال لا بأس ما في مانع ثم قال بعتك البيت بمائة ألف فقال قبِلت فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط أتِمّوا؟ في الشروط في البيع، نعم، طيب.
إذًا قول المؤلف في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط ولكن الصحيح ما سمِعتم أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد لكن في زمن الخيار إما خيار الشرط وإما خيار المجلس لكن كيف خيار الشرط؟ خيار الشرط يُدخل شرطا على ءاخر مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام قال نعم، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمِدّد الخيار إلى ستة أيام فقال لا بأس، له ذلك لأن العقد لم يلزم الأن لأنه لا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
قال " مدة معلومة ولو طويلة " قوله "مدة معلومة" عُلِم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة بأن يقول إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إلى وقت الحصاد إذا كان حصاد معلوم المدة يصح على القول الراجح والمذهب أنه لا يصح لأن الحصاد يختلف من الناس من يحصد مبكّرا ومنهم من يحصده متأخّرا والصواب أنه يصح، طيب، إلى قدوم زيد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول فإن كان زيد قد قرّر القدوم في يوم الجمعة التالي فإنه لا يصح وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم وقوله "مدة معلومة ولو طويلة" يعني لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل أن يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة أسبوع، كيف هذا؟ يبقى البطيخ؟ يصح، فإذا خيف فساده بيع ثم إن أمضِيَ البيع فالقيمة للمشتري وإن فُسِخ البيع فالقيمة للبائع ويَرجع المشتري بثمنه هكذا قالوا ولكن لو قيل إنه إذا شُرِط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، لماذا؟ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار.
السائل : ... .
الشيخ : فسوف يختار المشتري الإمضاء وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين.
ثم قال المؤلف " وابتداؤها من العقد " ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد لأنها شُرِطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد فإذا عُقِد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجُعِل الخيار يوما، انتهاؤه متى؟ إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي، طيب، ألا يقال ابتداؤها من التفرّق لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟ الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط فيقال بل من العقد لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون هذا أي ما بين العقد والتفرّق يكون ثابتا بالشرع وإيش؟ والشرط ولا مانع، نعم، إن قال لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرّق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرّق، نعم، على أنه لو قال قائل إنه إذا قال لي ثلاثة أيام من التفرّق لم يصح لو قال قائل إنه لا يصح لأن التفرّق أمَدُه مجهول فيكون الأمد الذي قُيِّد ابتداؤه به مجهولا لكن مثل هذا يُتسامح فيه لأنه الغالب أن التفرّق يكون قريبا، طيب.
يقول " ابتداؤه من العقد " أرأيتم لو شُرِط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل تبتدأ المدة من العقد أو من حين اشترط؟ نعم؟ نقول من حين اشتُرط لكن المؤلف قال من العقد لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد ولهذا قال ابتداؤها من العقد.
في جملة معترضة الأن يقول نرجوا من صاحب السيارة الداتسو.
" وابتداؤها من العقد " .
السائل : ... .
الشيخ : هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : وش التقدير؟ طيب، يعني لا يحتاج أن يقول صفة لموصوف محذوف لأنه يُحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه فنقول كما قلت أولا الثاني مبتدأ، هاه؟
السائل : ... يشترطاه؟
الشيخ : جملة أن يشترطاه.
السائل : في محل خبر.
الشيخ : في محل خبر، في محل خبر.
السائل : خبر لأنه ... .
الشيخ : جملة أن يشترطاه في محل إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : إذًا أن يشترطاه أن وما دخلت عليه في ... المصدر خبر المبتدأ، نعم، فنفهم من هذا من قول المؤلف " والثاني أن يشترطاه " أن هذا القسم خيار شرط أي الأصل عدمه إلا إذا اشتُرط لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه فهذا خيار الشرط أن يشترطاه، الفاعل المتبايعان والمفعول به الهاء يعني تعود على الخيار، أن يشترطاه في العقد مدة معلومة أي يشترطاه في العقد مدة معلومة وقوله في العقد في للظرفية فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد أي في صُلْب العقد وليس قبله وليس بعده لكن تقييدُ ذلك في صلب العقد فيه نظر وهو قول من الأقوال والقول الثاني أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين والثالث أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين لأن الحق لمن؟ لهما فإذا اشترطاه ورضِيَ كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال أنا اشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر فقال لا بأس ما في مانع ثم قال بعتك البيت بمائة ألف فقال قبِلت فهنا يصح الشرط لأنه حق لهما وقد اتفقا عليه وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط أتِمّوا؟ في الشروط في البيع، نعم، طيب.
إذًا قول المؤلف في العقد يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط ولكن الصحيح ما سمِعتم أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد لكن في زمن الخيار إما خيار الشرط وإما خيار المجلس لكن كيف خيار الشرط؟ خيار الشرط يُدخل شرطا على ءاخر مثل أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام قال نعم، فلما صار اليوم الثالث قال أريد أن أمِدّد الخيار إلى ستة أيام فقال لا بأس، له ذلك لأن العقد لم يلزم الأن لأنه لا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار.
قال " مدة معلومة ولو طويلة " قوله "مدة معلومة" عُلِم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة بأن يقول إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : إلى وقت الحصاد إذا كان حصاد معلوم المدة يصح على القول الراجح والمذهب أنه لا يصح لأن الحصاد يختلف من الناس من يحصد مبكّرا ومنهم من يحصده متأخّرا والصواب أنه يصح، طيب، إلى قدوم زيد؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لأنه مجهول فإن كان زيد قد قرّر القدوم في يوم الجمعة التالي فإنه لا يصح وذلك لأنه قد يعتريه مانع ولا يقدر في هذا اليوم وقوله "مدة معلومة ولو طويلة" يعني لو فرض أنه جعل خيار الشرط لمدة شهر أو سنة أو سنتين فلا بأس وظاهر كلام المؤلف حتى فيما يفسد قبل تمام المدة مثل أن يشتري منه بطيخا وقال لي الخيار لمدة أسبوع، كيف هذا؟ يبقى البطيخ؟ يصح، فإذا خيف فساده بيع ثم إن أمضِيَ البيع فالقيمة للمشتري وإن فُسِخ البيع فالقيمة للبائع ويَرجع المشتري بثمنه هكذا قالوا ولكن لو قيل إنه إذا شُرِط الخيار في شيء يفسد قبل تمام المدة لو قيل إنه لا يصح لكان له وجه، لماذا؟ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثر فسوف يختار.
السائل : ... .
الشيخ : فسوف يختار المشتري الإمضاء وإن كانت أقل فسوف يختار الفسخ وحينئذ يكون ضرر على أحد الطرفين.
ثم قال المؤلف " وابتداؤها من العقد " ابتداؤها يعني ابتداء مدة الخيار من العقد لأنها شُرِطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقد فإذا عُقِد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجُعِل الخيار يوما، انتهاؤه متى؟ إذا جاءت الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي، طيب، ألا يقال ابتداؤها من التفرّق لأن ما قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟ الخيار الذي قبل التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط فيقال بل من العقد لأنه لا يمنع أن يتوارد سببان على شيء واحد فيكون هذا أي ما بين العقد والتفرّق يكون ثابتا بالشرع وإيش؟ والشرط ولا مانع، نعم، إن قال لي الخيار ثلاثة أيام بعد التفرّق فحينئذ يكون ابتداؤه من التفرّق، نعم، على أنه لو قال قائل إنه إذا قال لي ثلاثة أيام من التفرّق لم يصح لو قال قائل إنه لا يصح لأن التفرّق أمَدُه مجهول فيكون الأمد الذي قُيِّد ابتداؤه به مجهولا لكن مثل هذا يُتسامح فيه لأنه الغالب أن التفرّق يكون قريبا، طيب.
يقول " ابتداؤه من العقد " أرأيتم لو شُرِط الخيار بعد العقد بساعة وهما في مكان البيع فهل تبتدأ المدة من العقد أو من حين اشترط؟ نعم؟ نقول من حين اشتُرط لكن المؤلف قال من العقد لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون في صلب العقد ولهذا قال ابتداؤها من العقد.
في جملة معترضة الأن يقول نرجوا من صاحب السيارة الداتسو.
" وابتداؤها من العقد " .
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد الاستصناع - ابن عثيمين
- سمعنا أنك سئلت أن رجلا رجع من عمرته ولم يحلق... - ابن عثيمين
- المناقشة حول خيار الشرط وصوره. - ابن عثيمين
- ما المقصود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعق... - الالباني
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا... - ابن عثيمين
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- العقد الصحيح - الفوزان
- هل يشترط ذكر المهر في العقد - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح قول المصنف : " أو على مدة لا تلي ال... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " الثاني : أن يشترطاه في ال... - ابن عثيمين