قال المؤلف :" وله شروط :أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال المؤلف رحمه " وله شروط " له أي للنكاح شروط واعلم أن الشروط تنقسم إلى أقسام متعدّدة شروط للصحة وشروط للإجزاء وشروط للكمال ولكن هذا لا يهُمّنا في هذا الموطن لكن يهمّنا أن نعرف الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها والشروط في النكاح قيود وضعها العاقد ويمكن إبطالها والفرق الثاني شروط النكاح يتوقّف عليها صحّته والشروط في النكاح يتوقّف عليها لزومه، الفرق إذًا من وجهين، الأول أن شروط النكاح قيود وضعها الشارع ولا يمكن إبطالها والشروط في النكاح شروط وضعها العاقد وهو الزوج والزوجة ويمكن إبطالها لأن من له الشرط فله إلغاؤه، الذي معنا شروط النكاح وإلا الشروط في النكاح؟ شروط النكاح التي تتوقّف عليها صحته.
يقول " أحدها تعيين الزوجين " ، نعم، لا بد من تعيين الزوجين لأن المَقام مَقام عظيم يترتّب عليه أنساب، يترتّب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم وإما بالوصف الذي يتميّز به عن غيره، بالاسم مثل أن يقول زوّجتك بنتي عائشة هذا اسم، بشرط أن لا يكون لها أخت بهذا الاسم، الوصف الذي تتميّز به زوّجتك بنتي الكبرى، زوّجتك بنتي الصغرى، زوّجتك بنتي الوسطى، انتبهوا للأخيرة، زوجتك بنتي الكبرى صحيح عيّنها هي أكبرهم، الصغرى عيّنها وإلا لا؟ لأنها أصغر، الوسطى؟ فيه تفصيل إن كن ثلاثا فالوسطى معيّنة وإن كن أكثر فالوسطى غير معيّنة حتى الخمسة معيّنة الوسطى لأن الوسطى ما بين الطرفين فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة لكن نعم لو قال الوسطى عددا فالخمس تكون معيّنة، طيب، والله أعلم.
يقول " أحدها تعيين الزوجين " ، نعم، لا بد من تعيين الزوجين لأن المَقام مَقام عظيم يترتّب عليه أنساب، يترتّب عليه ميراث، يترتب عليه حقوق فلذلك لا بد من تعيين الزوجين إما بالاسم وإما بالوصف الذي يتميّز به عن غيره، بالاسم مثل أن يقول زوّجتك بنتي عائشة هذا اسم، بشرط أن لا يكون لها أخت بهذا الاسم، الوصف الذي تتميّز به زوّجتك بنتي الكبرى، زوّجتك بنتي الصغرى، زوّجتك بنتي الوسطى، انتبهوا للأخيرة، زوجتك بنتي الكبرى صحيح عيّنها هي أكبرهم، الصغرى عيّنها وإلا لا؟ لأنها أصغر، الوسطى؟ فيه تفصيل إن كن ثلاثا فالوسطى معيّنة وإن كن أكثر فالوسطى غير معيّنة حتى الخمسة معيّنة الوسطى لأن الوسطى ما بين الطرفين فلا ندري هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة لكن نعم لو قال الوسطى عددا فالخمس تكون معيّنة، طيب، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- الشروط الواجب توفرها في الزوجين - ابن باز
- شروط النكاح وعدم صحة نكاح المكره. - ابن عثيمين
- كلمة للشيخ حول النكاح (حكمه ,شروطه ,الشقاق ب... - ابن عثيمين
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- المسلمون على شروطهم - ابن باز
- قال المؤلف :" باب الشروط والعيوب في النكاح " - ابن عثيمين
- المناقشة حول الفرق بين شروط النكاح والشروطه... - ابن عثيمين
- إذا قال الولي زوجتك الوسطى فكان عدد البنات خ... - ابن عثيمين
- من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة. - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المؤلف :" وله شروط :أحدها: تعيي... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وله شروط :أحدها: تعيين الزوجين... - ابن عثيمين