كذلك أيضاً من الناس من يمنع ابنته أن يزوجها بخاطب كفء، خاطب مستقيم في دينه وخلقه والبنت تريده ويقول : لا، إما لأغراض شخصية بينه وبين الرجل، أو لأغراض نفسية أو غير ذلك، يمنع ابنته أن يزوجها من خطبها وهو كفء، وهذا حرام عليه، ويعتبر خيانة للأمانة، قال أهل العلم : " ومن تكرر منه ذلك صار فاسقاً من الفاسقين، وسقطت ولايته، وانتقلت الولاية إلى من بعده " .
هذا كلام العلماء رحمهم الله، كتبهم بين أيدينا، يعني : لو يخطب من الرجل ابنته، تخطب ابنته، والخاطب كفء في دينه وخلقه ويأبى، ويأتي آخر مثله ويأبى، ويأتي ثالث ويأبى قلنا : الآن اجلس في حبسك، لا ولاية لك، لأنك الآن فاسق، من يزوجها ؟ أقرب الناس إليها بعد أبيها مثلاً يزوجها أخوها، يزوجها عمها، لكن إذا أبت القرابة أن تزوج إما احتراماً لأبيها، وإما خوفاً من المشاكل فمن يزوجها ؟ يزوجها القاضي، ترفع القضية إلى القاضي والقاضي يزوجها غصباً على أبيها وعلى أخيها وعمها، لأن الحق في النكاح لمن ؟ للمرأة، الحق لها، هذا من أهم الشروط، الرضا منين ؟ من الزوج أو من الزوجة ؟ أجيبوا يا جماعة ؟ من الاثنين جميعاً، لا بد أن يرضى الزوج والزوجة، بدون رضا لا يصح .