تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجا... - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف " فإن الأب ووصيَّه في النكاح يزوّجانهم بغير إذنهم " البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر أربعة، الأب ووصيّه في النكاح يُزوّجانهم بغ...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " فإن الأب ووصيَّه في النكاح يزوّجانهم بغير إذنهم " البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر أربعة، الأب ووصيّه في النكاح يُزوّجانهم بغير إذنهم، الأب معروف، الجد؟ لا، الجد لا يُزوّج بنات ابنه إجبارا حتى هؤلاء الذين يُجبَرن لا يجبروهن، طيب، الأخ يُجبِر؟ لا يُجبر أخته ولو بكر.

السائل : ... .

الشيخ : إذا قلنا إن الجد، على المذهب نتكلم الأن على المذهب، طيب، أيضا لا يُجبر وقوله " ووصيَّه في النكاح " يعني الذي أوصى إليه أن يُزوّج بناتِه بعده وهذا واقع وإلا غير واقع؟

السائل : واقع.

الشيخ : واقع، بعض الناس يقول أوصيت إلى فلان أن يتولّى عقد النكاح لبناتي ثم يموت، من يعقد النكاح للبنات؟ الوصي، طيب، البنات لهن إخوة أشقاء مأمونون دينا وموثوق بهم اجتماعيا أراد أحدهم أن يُزوّج أخته فقال الوصي قف أنا الذي أزوّج، من الذي يُزوّج؟ الوصي، نحرم الأخ الشفيق الديّن الطيب من تزويج أخواته إلى رجل أجنبي لكن يقولون في تعليل هذه المسألة إن الموصى إليه وهو الوصي يقوم مقام الموصي فكما أن الموصي يُجبِر فكذلك وصيّه يُجبر ونفهم من هذا الكلام أن ولاية النكاح تحصل بالوصايا، انتبه، ولاية النكاح تحصل بإيش؟ بالوصايا يعني يجوز إن الأب يوصي إلى من بعده، يوصي إلى رجل أجنبي أو غير أجنبي يقول زوّج بناتي وعلّلوا ذلك بأن الأب له شفقة وله نظر بعيد بالنسبة للبنات فقد يرى أن الأولياء ليسوا أهلا ولا ثقة عنده بهم فيوصي إلى شخص ءاخر فلهذا قبِلنا وقال بعض العلماء لا تُستفاد ولاية النكاح بالوصاية وبناءً على ذلك نقول إذا مات الموصي بطلت الوصيّة بل إن الوصيّة من الأصل لم تنعقد وهذا القول هو الصحيح لأن وِلاية النكاح ولاية شرعية تُستفاد ممن؟ من الشرع، طيب، هل وكيل الأب يقوم مقامه؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، يقوم مقامه والفرق بين الوكيل والوصي أن الوكيل يتصرّف بالوكالَة في حياة الموكّل والوصي يتصرّف بالوصية بعد موته وغيابه عن الدنيا فإذًا لا بأس أن يُوكّل من يعقد النكاح لابنته ولا يوصي إلى من يعقد النكاح لابنته وهذا القول هو الصحيح، طيب.
وقوله " فإن الأب ووصيَّه في النكاح " هل هناك وصي في غير النكاح؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، فيه وصي على المال يقول مثلا سبّلت خُمُس مالي للإنفاق على المساجد والوصيّ فلان، ممكن وإلا ما يُمكن؟ طيب، له أولاد صغار قال وصيّت عليهم فلانا يصح وإلا ما يصح؟ طيب، هل الوصي في المال أو في النظر للصغار يكون وصيّا في عقد النكاح؟

السائل : ... .
سائل آخر : يكون.

الشيخ : لا، ولهذا قالوا وصيّه في النكاح فلو كان له وصيّ على المال أو على العِيال الصغار فإنه ليس وصيّا في النكاح فلو أن رجلا أوصاه الأب على أولاده الصغار يعني على تربيتهم، على كفالتهم، على ما يتعلّق بمصالحهم ثم كبِرت إحدى البنات وأرادت الزواج فمن يتولى عقدها؟ الوصي أو الولي شرعا؟

السائل : ... .

الشيخ : الولي شرعا فإذا قال الوصي أنا وصي على العيال الصغار قلنا نعم أنت وصي على تربيتهم وكفالتهم والإنفاق عليهم لكن لست وصيّا في عقد النكاح، عقد النكاح لا بد أن يُنصّ عليه فيُقال أوصيت إليه في عقد النكاح لبناتي على أننا قلنا إن القول الراجح أنه لا وصيّة في النكاح، النكاح ولاية شرعية تثبت من قِبل الشرع. نعم؟ انتهى الوقت؟ لا عادل؟

Webiste