قال المؤلف :" فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، قال " فلا تُزوِّج امرأة نفسها ولا غيرها " ، نعم، لا تُزوّج امرأة نفسها لأنه لو صح أن تُزوّج نفسها لم يكن لاشتراط الولي فائدة فلو زوّجت نفسها لم ينعقد وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى ءاله وسلم الثيب أحق بنفسها فمراده بذلك إذنُها في النكاح لا أن تُزوِّج نفسها وظاهر كلام المؤلف أن المرأة لا تُزوّج نفسها ولو في حال الضرورة كما لو كانت امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم فإنها لا تُزوّج نفسها، إذًا ماذا تفعل؟ قلنا يُزوّجها من كان ذا سلطان في محلِّها ولو كان مديرا على مجتمع إسلامي كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها يُنظر إلى المدير فيُزوّج لأن هذا المدير ذو سلطان في مكانه ولكن إذا لم يكن هناك أحد كرح ةامرأة هربا من بلادهما وفي أثناء الطريق قال الرجل مشكل أنا مع هذه المرأة، أنا لا أصبر عن المرأة، نعم، هل أزني بها وإلا أتزوّجها بالنكاح؟ فماذا يصنع؟
السائل : ... .
الشيخ : يتزوّجها بالنكاح، طيب، هل يكون هو الولي؟ أو هي الوليّة؟
السائل : هو الولي.
الشيخ : نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إنه يُزوِّجها نفسه فيسألها يقول هل ترضين أن أتزوّجك فإذا قالت نعم، قال زوّجتك نفسي وينتهي الموضوع، طيب، ما عندنا شهود؟ ضرورة صحيح أو يقال هي التي تُزوّج فيقول أنت أترغبين أن تزوّجيني نفسك تقول نعم، يقول زوّجيني فتقول زوّجتك نفسي فيقول قبِلت أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب، الثاني أقرب لأن الأن ليس عندنا ولي شرعي وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها والمسألة الأن ضرورة لن يصبر عنها فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزنيَ بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول، لا شك إن الأول أفضل، طيب، وقوله " ولا غيرها " أي لا تُزوِّج غيرها معلوم لأنها إذا لم تُمكّن من تزويج نفسها فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى وعلى هذا يا عبد الله فالأم لا تُزوّج بنتها والأخت الكبرى لا تُزوّج أختها الصغرى، طيب، ثم قال في ترتيب الأولياء " ويُقدَّم أبو المرأة في إنكاحها " ، اكتب إنكاحها، في نكاحها ما يصلح، هو الذي بيتزوّج بنته؟ ما يصلح هذا، في إنكاحها أي في عقد النكاح لها لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة.
الثاني قال " ثم وصيّه فيه " وهذا هو المشهور من المذهب أن وصيّ الأب بمنزلة الأب فلو أوصى إلى شخص قال وصيّي بعد موتي في تزويج بناتي فلان ابن فلان ومات الرجل وله أب وله أبناء، أبوه جد الابن وأبناءه إخوان البنت فهل جدّها يُزوِّجها؟ لا ولا إخوانها وهذا هو المذهب والصواب خلاف ذلك، الصواب أن الولاية لا تُنال بالوصاية ويُقال أنت أيها الأب حقك بالولاية مادمت حيا وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك، طيب، فإذا قال قائل وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا نعم، وما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة وعلى هذا فإذا وكّل شخصٌ شخصًا أن يزوّج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يُزوّجها مادام الوكيل باقيا والموكّل باقيا فإن مات الموكّل انفسخت الوكالة وإن مات الوكيل؟ نعم؟ انفسخت الوكالة معلوم، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : يتزوّجها بالنكاح، طيب، هل يكون هو الولي؟ أو هي الوليّة؟
السائل : هو الولي.
الشيخ : نعم، في هذا قولان للعلماء، منهم من يقول إنه يُزوِّجها نفسه فيسألها يقول هل ترضين أن أتزوّجك فإذا قالت نعم، قال زوّجتك نفسي وينتهي الموضوع، طيب، ما عندنا شهود؟ ضرورة صحيح أو يقال هي التي تُزوّج فيقول أنت أترغبين أن تزوّجيني نفسك تقول نعم، يقول زوّجيني فتقول زوّجتك نفسي فيقول قبِلت أيهما أقرب إلى الصواب؟ الثاني أقرب إلى الصواب، الثاني أقرب لأن الأن ليس عندنا ولي شرعي وإذا لم يكن ولي شرعي فهي أحق بنفسها والمسألة الأن ضرورة لن يصبر عنها فهل هذا العقد الذي عقدناه على وجه الضرورة بهذه الكيفية أو أن يزنيَ بها؟
السائل : ... .
الشيخ : الأول، لا شك إن الأول أفضل، طيب، وقوله " ولا غيرها " أي لا تُزوِّج غيرها معلوم لأنها إذا لم تُمكّن من تزويج نفسها فعدم تمكينها من تزويج غيرها من باب أولى وعلى هذا يا عبد الله فالأم لا تُزوّج بنتها والأخت الكبرى لا تُزوّج أختها الصغرى، طيب، ثم قال في ترتيب الأولياء " ويُقدَّم أبو المرأة في إنكاحها " ، اكتب إنكاحها، في نكاحها ما يصلح، هو الذي بيتزوّج بنته؟ ما يصلح هذا، في إنكاحها أي في عقد النكاح لها لكن لا بد من مراعاة الشروط السابقة.
الثاني قال " ثم وصيّه فيه " وهذا هو المشهور من المذهب أن وصيّ الأب بمنزلة الأب فلو أوصى إلى شخص قال وصيّي بعد موتي في تزويج بناتي فلان ابن فلان ومات الرجل وله أب وله أبناء، أبوه جد الابن وأبناءه إخوان البنت فهل جدّها يُزوِّجها؟ لا ولا إخوانها وهذا هو المذهب والصواب خلاف ذلك، الصواب أن الولاية لا تُنال بالوصاية ويُقال أنت أيها الأب حقك بالولاية مادمت حيا وأما بعد موتك فالأمر إلى الله ورسوله ليس إليك، طيب، فإذا قال قائل وهل وكيله بمنزلته؟ قلنا نعم، وما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل في الحياة والوصي بعد الوفاة وعلى هذا فإذا وكّل شخصٌ شخصًا أن يزوّج ابنته فليس لأحد من أقاربها أن يُزوّجها مادام الوكيل باقيا والموكّل باقيا فإن مات الموكّل انفسخت الوكالة وإن مات الوكيل؟ نعم؟ انفسخت الوكالة معلوم، طيب.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تزوج بامرأة لا تصلي ثم تابت - ابن باز
- امرأة أسلمت وأبوها كافر فأرادت أن تتزوج فكيف... - ابن عثيمين
- أنا رجل في الخامسة الثلاثين من العمر وقد تزو... - ابن عثيمين
- هل يتزوج بامرأة لا يعرفها؟ - اللجنة الدائمة
- ما حكم اشتراط المرأة عند العقد ألا يتزوج زوجها... - ابن باز
- حكم التزوج بامرأة لا تصلي - ابن باز
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجا... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا تزوج المرأة المرأة ولا تزو... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها... - ابن عثيمين