قال المؤلف :" ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، قال " ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة ويعجز عن طوْل حرة أو ثمن أمة " ، انتبه، كذلك لا يجوز للحر أن يتزوّج أمة مسلمة، حر مسلم أن يتزوّج أمة مسلمة إلا بشرطين العنت وعدم القدرة على طوْل الحرة أي على مهرها يعني أنه لا يستطيع مهر الحرة ولا يستطيع الصبر عن المرأة إما للخدمة وإما للمتعة، إما رجل كبير السن ليس عنده من يخدمه وإما رجل شاب لكنه قوي الشهوة يشُق عليه ترك النكاح فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز له أن يتزوّج الأمة، جاز أن يتزوّج الأمة، أفهمتم؟
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، ويُشترط شرط ثالث أن تكون مؤمنة ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يُفصح فيه رحمه الله في قوله " أمة مسلمة " واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة فصارت الشروط أربعة أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك والثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة لا من أهل الكتاب والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة، طيب، لننظر أما اشتراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إذًا هذا الشرط صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح لأن الله قال مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الشرط الثاني المشقة بترك التزوّج لقوله تعالى ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ إذًا الشرط الثاني صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الثالث أن يعجز عن طوْل الحرة أي عن مهرها لقوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ إذًا الشرط صحيح أو لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة وذلك لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة قلنا له اشتر أمة وجامعها بمُلْك اليمين واستمتع بها في الخِدمة بملك اليمين فلا حاجة أن تتزوّج أمة وأولادك إذا اشتريت أمة وجامعتها يكونون أحرارا فلهذا نشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة، لننظر هل دل القرأن على ذلك؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك لأن الله ذكر وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ بس شرط ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة وإذا زدنا شرطا فيما لم يشترطه الله كنا ضيّقنا على عباد الله وعلى هذا فالصحيح أنه لا يُشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرا على ثمن الأمة ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها فهل يجوز أن يتزوّجها دون أن يشتريها؟
السائل : ... .
الشيخ : تأمّلوا المثال، هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها، هل نقول له يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوّجها؟
السائل : ... .
الشيخ : بن داود؟
السائل : ... لا يجوز لك لأن تزوّجه يؤدي إلى استرقاق أبنائه.
الشيخ : دعنا من هذه ما وصلنا إلى هذا، هل يجوز أو نقول اكتف بالملك؟ لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام، رجل عنده خمسة ألاف ريال مهر الحرة عشرة ألاف إذًا هو عاجز، عاجز عن إيش؟
السائل : مهر الحرة.
الشيخ : مهر الحرة لكن خمسة ألاف ريال تأتي له بأمة هل يجوز أن يتزوّج الأمة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا على قول إنه يُشترط أن يعجز عن ثمن الأمة لا يجوز.
السائل : يجب.
الشيخ : أن يتزوج أمة لأنه يستطيع أن يشتري بخمس ألاف أمة يطؤها ويستمتع بها، طيب، وعلى القول الراجح؟
السائل : ... يجوز.
الشيخ : يجوز، طيب، هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرا على طوْل الحرة لأن طول الحرة عشرة ألاف وثمن الأمة خمسة ألاف، هذه الخمسة ألاف لو تزوّج بها أمة تزوّجها ولو اشترى أمة كفته فهل يُقدِّم الشراء أو يُقدِّم الزواج؟
السائل : الشراء.
الشيخ : الشراء، في هذه الحال يقدم الشراء إذا كانت في أمة معيّنة وقيل له أنت اشتريها بخمسة ألاف وتكون ملكك قال لا أنا أريد أن أتزوّجها بخمسة ألاف ولا تكون ملكا لي، نقول لا يصلح ذلك فإن قال قائل هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار، هل يجوز أم لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم، ظاهر القرأن أنه لا يجوز لأن الله أطلق وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاز بناءً على ما علّل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله " إن الحر إذا تزوّج أمة رَق نصفه " كيف يرق نصفه؟ يعني يصير أعلى جسده رقيقا؟ لا، المعنى أن اولاده يكونون أرقاء لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيّده وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام قال إن اشترط حرية الأولاد فلا بأس ولكننا نقول عفا الله عنك يا شيخ الإسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والله عز وجل لم يشترط ذلك لم يقل إلا أن يشترط حرية أولاده ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة فلان الرجل الشريف النسيب تزوّج رقيقة فلان، نعم، فيه معرة وعيب والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجُرّ إليه العيب، أفهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرأن الكريم أنه لا يحِل أن يتزوّج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده إيش؟ أن أولاده أحرار فإنه لا يصح، طيب.
السائل : طيب.
الشيخ : طيب، ويُشترط شرط ثالث أن تكون مؤمنة ولهذا ذكر المؤلف هذا الشرط لكن لم يُفصح فيه رحمه الله في قوله " أمة مسلمة " واشترط المؤلف شرطا رابعا وهو أن يعجز عن ثمن الأمة فصارت الشروط أربعة أولا أن يكون محتاجا إلى ذلك والثاني أن تكون الأمة إيش؟ مسلمة لا من أهل الكتاب والشرط الثالث أن يعجز عن مهر الحرة والشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة، طيب، لننظر أما اشتراط كونها مسلمة فلأن الله تعالى قال وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إذًا هذا الشرط صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح لأن الله قال مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الشرط الثاني المشقة بترك التزوّج لقوله تعالى ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ إذًا الشرط الثاني صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الثالث أن يعجز عن طوْل الحرة أي عن مهرها لقوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ إذًا الشرط صحيح أو لا؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، الشرط الرابع أن يعجز عن ثمن الأمة وذلك لأنه إذا كان قادرا على ثمن الأمة قلنا له اشتر أمة وجامعها بمُلْك اليمين واستمتع بها في الخِدمة بملك اليمين فلا حاجة أن تتزوّج أمة وأولادك إذا اشتريت أمة وجامعتها يكونون أحرارا فلهذا نشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة، لننظر هل دل القرأن على ذلك؟ الجواب لا، لم يدل على ذلك لأن الله ذكر وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ بس شرط ما ذكر شرط العجز عن ثمن الأمة وإذا زدنا شرطا فيما لم يشترطه الله كنا ضيّقنا على عباد الله وعلى هذا فالصحيح أنه لا يُشترط أن يعجَز عن ثمن الأمة بل له أن ينكح الأمة ولو كان قادرا على ثمن الأمة ولكن لو قال قائل إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها فهل يجوز أن يتزوّجها دون أن يشتريها؟
السائل : ... .
الشيخ : تأمّلوا المثال، هل يجوز إذا كان قادرا على ثمن الأمة التي يريد أن يتزوّجها، هل نقول له يجب أن تشتريها وتطأها بملك اليمين وتستخدمها بملك اليمين لا أن تتزوّجها؟
السائل : ... .
الشيخ : بن داود؟
السائل : ... لا يجوز لك لأن تزوّجه يؤدي إلى استرقاق أبنائه.
الشيخ : دعنا من هذه ما وصلنا إلى هذا، هل يجوز أو نقول اكتف بالملك؟ لعلنا نأخذ أمثلة على هذا يتضح المقام، رجل عنده خمسة ألاف ريال مهر الحرة عشرة ألاف إذًا هو عاجز، عاجز عن إيش؟
السائل : مهر الحرة.
الشيخ : مهر الحرة لكن خمسة ألاف ريال تأتي له بأمة هل يجوز أن يتزوّج الأمة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا على قول إنه يُشترط أن يعجز عن ثمن الأمة لا يجوز.
السائل : يجب.
الشيخ : أن يتزوج أمة لأنه يستطيع أن يشتري بخمس ألاف أمة يطؤها ويستمتع بها، طيب، وعلى القول الراجح؟
السائل : ... يجوز.
الشيخ : يجوز، طيب، هذا إنسان يريد أن يتزوج أمة وليس قادرا على طوْل الحرة لأن طول الحرة عشرة ألاف وثمن الأمة خمسة ألاف، هذه الخمسة ألاف لو تزوّج بها أمة تزوّجها ولو اشترى أمة كفته فهل يُقدِّم الشراء أو يُقدِّم الزواج؟
السائل : الشراء.
الشيخ : الشراء، في هذه الحال يقدم الشراء إذا كانت في أمة معيّنة وقيل له أنت اشتريها بخمسة ألاف وتكون ملكك قال لا أنا أريد أن أتزوّجها بخمسة ألاف ولا تكون ملكا لي، نقول لا يصلح ذلك فإن قال قائل هل يجوز أن يتزوج الأمة وهو قادر على مهر الحرة لكن اشترط على مالكها أن أولاده منها أحرار، هل يجوز أم لا؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : نعم، ظاهر القرأن أنه لا يجوز لأن الله أطلق وقال بعض العلماء إذا اشترط حرية أولاده جاز بناءً على ما علّل به الإمام أحمد رحمه الله في قوله " إن الحر إذا تزوّج أمة رَق نصفه " كيف يرق نصفه؟ يعني يصير أعلى جسده رقيقا؟ لا، المعنى أن اولاده يكونون أرقاء لأن الإنسان إذا تزوج أمة صار أولاد الأمة ملكا لسيّده وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام قال إن اشترط حرية الأولاد فلا بأس ولكننا نقول عفا الله عنك يا شيخ الإسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل والله عز وجل لم يشترط ذلك لم يقل إلا أن يشترط حرية أولاده ثم إن من الدناءة وخلاف المروءة أن الحر يتزوج أمة حتى عند الناس إذا تزوج أمة صار شهرة فلان الرجل الشريف النسيب تزوّج رقيقة فلان، نعم، فيه معرة وعيب والإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل شيء يجُرّ إليه العيب، أفهمتم هذا؟ فالصواب ما دل عليه القرأن الكريم أنه لا يحِل أن يتزوّج الأمة إلا بما ذكر الله من الشروط حتى وإن اشترط أن أولاده إيش؟ أن أولاده أحرار فإنه لا يصح، طيب.
الفتاوى المشابهة
- الحرية - ابن عثيمين
- الحرية - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم و... - ابن عثيمين
- هل على قول المؤلف :" إلا أن يخاف عنت العزوبة... - ابن عثيمين
- نكاح الإماء - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يجمع بين حرة وأمة وهل يجب ا... - ابن عثيمين
- جواز الجمع بين زوجتين الأولى حرة والثانية أمة - ابن عثيمين
- من كان متزوج بحرة وكان لا يستطيع إلا أن يتزو... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة اب... - ابن عثيمين
- قلتم الصحيح أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمنها في... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا... - ابن عثيمين