تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب ل... - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم" أو جميلة " يعني إذا شرط الزوج أن المرأة جميلة فبانت قبيحة فله الخيار فإذا قال قائل أليس الزوج له أن يُطلّق ولو رءاها جم...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم
" أو جميلة " يعني إذا شرط الزوج أن المرأة جميلة فبانت قبيحة فله الخيار فإذا قال قائل أليس الزوج له أن يُطلّق ولو رءاها جميلة؟ قلنا بلى له أن يطلق لكن إذا قلنا له الخيار فإنه يرجع بالمهر على من غرّه، هذا هو الفائدة، الفائدة من قولنا إن له الخيار أنه يرجع بالمهر على من غرّه وليس الفائدة أنه يُفارق الزوجة هذا أمر بيده من الأصل، المهم هذا رجل اشترط في الزوجة أن تكون جميلة فلما دخل عليها وجدها غير جميلة فنقول له الخيار بين البقاء على النكاح وبين الفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه، طيب، فإذا قال قائل ما هو الميزان لكوْنها جميلة أو غير جميلة؟ لأنه قد يكون جميلا عند شخص ما ليس جميلا عند ءاخر وكل طفلة عند أمها غزالة فما هو الضابط؟ يقال إذا تنازع الزوج والزوجة وأهلها وهذا قد يكون غير وارد لكن لو تنازعوا قالت الزوجة أنا جميلة قال الزوج ما أنت جميلة، نعم، إلى من نرجع؟

السائل : للزوج ... .

الشيخ : لا مشكلة الزوج ربما يريد أن تكون حورية، نعم؟

السائل : ... .

الشيخ : الظاهر، نعم، يُرجع ... نساء متزنات نرجع إليهن ومن ثَمّ عرفنا أن الضرورة إلى رؤية الخاطب لمخطوبته الذي جاء الأمر به من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا رءاها لم يبقى له حجّة دخل على بصيرة، طيب، إذا لم يشترط أنها جميلة ثم تبيّن أنها قبيحة فهل له الخيار؟

السائل : ... .

الشيخ : لا، مادام لم يشترط ليس له الخيار؟ لأن الجمال أمر زائد على الأصل فإذا لم يشترط فإنه لا يثبت له الخيار.
"أو نسيبة" نسيبة يعني ذات نسب معروف وهو ما يُسمّى عندنا بإيش؟

السائل : ... .

الشيخ : الناس الأن منهم من ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يُسمّى نسيبا ومنهم من لا ينتسب إلى القبائل العربية المعروفة هذا يُسمّى غير نسيب فهو اشترط أن تكون نسيبة فتبيّن أنها ليست نسيبة فله الخيار وكذلك لو اشترط أن تكون من أل الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم فلم تكن فله الخيار ولكن هل ينبغي للإنسان أن يكون مقصوده هذا؟ نقول نعم قد يكون هذا من مقصوده وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تُنكح المرأة لأربعة لمالها إيش؟ وحسبِها وجمالها ودينها والنسب لا شك أنه من الحسب.
" أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ " شرَط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح وذلك أن العيوب نوعان، عيب ينفسخ به النكاح وعيب لا ينفسخ به النكاح، مثال العيب الذي ينفسخ به النكاح أن يكون فيها مثلا المرأة سلس بول هذا ينفسخ به النكاح بمعنى أن للزوج ان يفسخ العقد ويرجع بالمهر على من غرّه، عيب ءاخر لا ينفسخ به النكاح مثل العمى، العمى عيب لكن لا ينفسخ به النكاح فلو تزوّج امرأة ودخل عليها ووجد أنها عمياء هل له الخيار؟ نعم؟ لا، ليس له الخيار، لماذا لم تقل عند العقد وأنها ليست بعمياء فإذا شرط عند العقد أنها ليست بعمياء فقد شرط نفي عيب إيش؟ لا ينفسخ به النكاح فإذا وجدها عمياء، نعم، فله الفسخ لأن الشرط الذي اشترطه لم يوجد، طيب، دخل على المرأة ووجدها صمّاء لو ثار عند أذنها المدفع لم تسمعه.

السائل : لا ينفسخ.

الشيخ : نعم؟

السائل : لا ينفسخ.

الشيخ : فهل ينفسخ النكاح؟ لا، إلا إذا اشترط أنها تسمع فتبيّن الأن أن العيوب تنقسم إلى قسمين، عيب يثبت به الفسخ فهذا لا يحتاج نفيه إلى شرط وعيب ءاخر، نعم، لا ينفسخ به النكاح فهذا يحتاج الفسخ إلى الشرط، يحتاج فسخ النكاح إلى الشرط وأنا مثّلت لكم العمى والصمم لأن الواقع أن العمى والصمم من أشد العيوب المنفّرة يعني تصوّر على كلام المؤلف المذهب رحمهم الله يقول لو وجدها عمياء صمّاء بكماء زمنى كبيرة في السن، نعم، فلا خيار له، ليش؟ لأن هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح إلا إذا اشترط نفيها ومعلوم أن أحدا لا يمكن أن يقول إن هذه ليست بعيب، هل يتصوّر إنسانا يبي يتزوّج امرأة ثم يجدها تُحمل بالزنبيل؟ نعم؟ يتصوّر وإلا ما يتصوّر؟ ما يتصوّر، أبدا لا يتصوّر إطلاقا والعجب أنهم يقولون لو وجَد بها بخَر يعني رائحة الفم الكريهة فهذا عيب ينفسخ به النكاح ولو وجدها على الوصف الذي ذكرت قبل قليل فليس بعيب وأيهما أوْلى أن يكون عيبا؟

السائل : ... .

الشيخ : لا شك أنا ما ذكرناه أولا أولى بأن يكون عيبا، المهم على كل حال العيوب تنقسم إلى قسمين، عيب يثبت بوجوده الفسخ فهذا لا يُشترط للفسخ نفيه وعيب لا يثبت به الفسخ فهذا يُشترط نفيه للفسخ وإذا لم ينفه فلا فسخ له، طيب، كيف تمثّل لقوله " أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح " أمثّل بالعمى الصمم البكم العرج الأمثلة كثيرة فبانت بخلافه فله الفسخ.

Webiste