تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المناقشة حول أحكام الفسخ بالعيب. - ابن عثيمينالشيخ : وفسخت قبل الدخول.السائل : إذا فسخت قبل الدخول فلها النصف على القول الصحيح ثم على ما ذهب إليه المؤلف ليس لها شيء.الشيخ : أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا...
العالم
طريقة البحث
المناقشة حول أحكام الفسخ بالعيب.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وفسخت قبل الدخول.

السائل : إذا فسخت قبل الدخول فلها النصف على القول الصحيح ثم على ما ذهب إليه المؤلف ليس لها شيء.

الشيخ : أحسنت، سمعتم الجواب؟ إذا وجدت لزوجها عيبا وفسخت قبل الدخول فعلى كلام المؤلف ليس لها مهر وعلى القول الراجح لها المهر لأن الفسخ بسببه، لها نصف المهر لأن الفسخ بسببه وإذا علِمت بعد الدخول.

السائل : إذا علِمت بعد الدخول فإنه يلزم المهر كاملا بما استحل به الفرج.

الشيخ : نعم، طيب، والزوج له حقه؟

السائل : ويعود الزوج على من غرّه ... .

الشيخ : طيب، صح؟ إذا كان بعد الدخول فإن لها المهرَ كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لها المهر بما استحل من فرجها" في غير هذه المسألة ويرجع الزوج على من غرّه، طيب، فإن لم يوجد غارّ ... إلي وراء؟ ... جميل؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم؟

السائل : يرجع إلى وليّها.

الشيخ : لا الولي ما دري وهي أيضا لم تعلم؟

السائل : ... .

الشيخ : كيف؟ إيش يقول؟

السائل : يرجع للزوجة.

الشيخ : الزوجة ما علمت يعني هي ما غرّت الزوج وقد مثّلنا بهذا وسنطلب منك المثال، ما في معلوم؟ يلا؟

السائل : لا يرجع بشيء.

الشيخ : لا إله إلا الله. مائة ألف سلّم في المهر.

السائل : راح عليه.

الشيخ : تروح عليه هكذا؟ ويش تقولون يا جماعة؟

السائل : صحيح.

الشيخ : صحيح؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم صحيح لأنه ما في أحد غرّه والله عز وجل قد يُقدّر الخسران على شيء بأي سبب من الأسباب، طيب، هل يمكن أن تكون صورة ليس فيها غرور؟ نعم؟

السائل : يكون هناك، قد يكون يعني برص صغير بين كتفيها ولا ... .

الشيخ : طيب، ترى ما هو شرط بين كتفيها لكن هذا المثال الذي ذكرنا، طيب، ممكن يكون في الظهر أيضا، أحد منكم ممكن يستطيع ينظر إلى ظهره؟

السائل : لا.

الشيخ : أبدا إلا بمراية ... يفتش، طيب، هذه الصورة ما فيها غرور فلا يرجع الزوج على أحد، طيب، بارك الله فيكم.

السائل : شيخ؟

الشيخ : ثم، نعم؟

السائل : ... قلنا في قول المؤلف ... .

الشيخ : له الفسخ ثابت لكن الكلام على المهر وإلا الفسخ له ذلك لكن الكلام على المهر فأما على المذهب المسألة واضحة إذا فسخ قبل الدخول فإنه ليس لها مهر سواء فيها عيْب أو ما فيها وإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها والظاهر إن هذا ينبني على ما ذكرنا سواء كان في الأخر عيب ... أم لا.

Webiste