تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو ز... - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .هذا الفصل مهم في هذا العصر وذلك لأنه يكثر الدخول ...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
هذا الفصل مهم في هذا العصر وذلك لأنه يكثر الدخول في الإسلام والحمد لله من شخص متزوج فهل إذا أسلم ينفسخ نكاحه أما ماذا ؟ هذا الفصل يبين الحكم فيقول المؤلف " وإن أسلم الزوجان معا " فعلى نكاحهما إن أسلما معا يعني في آن واحد كلاهما قال أسلمت وانقضيا من هذه الكلمة جميعا فهنا يبقيان على النكاح لأنه لم يختلف دين أحدهما عن الآخر ولكن قولوا لي هل يمكن أن يسلما معا في آن واحد بأن ينطق الزوج أس وهي تقول أس هو يقول لمت وهي تقول لمت جميعا سواء .. على هذا الترتيب لمكن يبدآن بالهمزة جميعا ويختمان بالتاء جميعا يتصور لكن فيه بُعد ولهذا ذهب بعض المؤلف ومنهم الموفق صاحب المغني على أن إسلامهما في مجلس واحد كإسلامهما معا انتبه وعلى هذا فإذا تزوج امرأة وهما كافران وقبل الدخول بها قبل أن يدخل عليها أسلما معا في آن واحد هل يحتاج إلى تجديد العقد ؟ لا لأنهما على نكاحهما حيث لم يكن أحدهما كافرا والآخر مسلما كلاهما أسلما معا فهما على نكاحهما وإن قال أسلمت فقالت هي أسلمت فماذا نقول ؟ نقول ينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديد عقد لأنه لما قال أسلمت خالفها بالإسلام لأنها هي لا تزال على الكفر فينفسخ النكاح ويحتاج إلى تجديد إلا على قول الموفق فإنهما إذا قالا في مجلس واحد أسلمت فبدأ الزوج ثم هي أو هي ثم الزوج فهما على نكاحهما هل بين القولين فرق ؟ نعم بينهما فرق لأننا إذا قلنا انفسخ الأول معناه يحتاج إلى تجديد عقد وأن الزوجة أو الزوج لو ماتا في هذه اللحظة لم يرث أحدهما الآخر يعني جميع أحكام النكاح لا تترتب عليه لأنه انفسخ ولا يحتاج إلى عدة لأنه قبل الدخول يستثنى من ذلك ما إذا كانت الزوجة يهودية أو نصرانية وأسلم الزوج قبلها فهل يبقى النكاح أو لا ؟ يبقى ليش ؟ لأن المسلم يجوز أن يتزوج كتابية فإذا جاز ابتداء النكاح جازت استدامته ولهذا قال المؤلف " أو زوج كتابية فعلى نكاحهما " أو زوج كتابية يعني وإن تأخر إسلامها وذلك لأن المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية أنت معنا وفاهم طيب هذه المسألة انتهينا منها هل هي قبل الدخول ولا بعده ؟ لا يا إخوان " وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما " يشمل ما كان قبل الدخول وما بعد الدخول فإن أسلمت هي يعني قبل الزوج أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه إلى آخره إذا أسلمت هي من ؟ الزوجة أو أحد الزوجين غير الكتابيين لأن الكتابيين تقدم الحكم فيهما قبل الدخول بطل إذا أسلمت المرأة قبل الدخول فإنه يبطل النكاح لأنها سبقته بالإسلام والمسلمة لا تحل للكافر فبمجرد إسلامها يبطل العقد ولا حاجة أن يقول ننتظر حتى تنقضي العدة لماذا؟ لأنه ليس عليها عدة حيث إن الإسلام كان قبل الدخول أظنه واضح مثال ذلك تزوج امرأة وهما كافران وقبل أن يدخل بها أسلمت هي قبل الدخول قبل الخلوة ينفسخ النكاح على طول لماذا ؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا طيب إن أسلما معا فقد سبق أن النكاح باق لا ينفسخ طيب يقول " أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل " قوله أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل وهذا ظاهر لأنه لو كان يهويا أو نصرانيا أسلما على الترتيب يعني بعضهما قبل الآخر فإنه يبطل النكاح لماذا ؟ أسلما قبل الدخول بطل لأنه اختلف الدين ولا عدة تنتظر وقوله غير الكتابيين هذا فيه تفصيل لأنه إذا كان قبل الدخول وكان أحد الزوجين كتابيين إذا كان الكتابي هو الزوج فالحكم لا يختلف لأن المسلمة لا تحل للكتابي وإن كانت الكتابية الزوجة فإن النكاح يبقى ولا يبطل وذلك لأن الزوج المسلم يجوز أن ينكح الكتابية فإذا جاز ابتداء نكاحها فاستمراره من باب أولى يبقى النظر في مسألة المهر هل يستقر المهر أو لا الكلام الآن قبل الدخول أو بعده ؟ قبل الدخول إلى الآن الكلام قبل الدخول .

Webiste