قال المؤلف :" فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها فسخه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : المهر يقول " إن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه " مثال ذلك رجل تزوج امرأة وهما كافران وأعطاها صداقا مائة مليون كثير ولا شوي ?
السائل : كثير .
الشيخ : إن كان ... كثير وإن كان بعض العملات الأخرى فهم يقولون رخيص نقول مائة مليون من أي شيء أصدقها مئة مليون ثم جاء الزوجة من جاءها فقال لها أسلمي تسلمي فأسلمت إسلامها الآن قبل الدخول ما حكم النكاح ؟ يبطل ليش؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر بطل النكاح طيب المهر الآن مائة مليون ليس لها شيء ؟ يقولون ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها الفرقة هي السبب ليش تسلمي فجاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها لأن الضابط عندنا كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها هذه القاعدة وسبق هذا ما ذهب إليه المؤلف وعلى هذا فنجازي هذه المرأة التي أسلمت بإيش؟ بحرمانها من نصيبها مع أن الذي ينبغي أن نكافأها ولهذا كان القول الراجح بلا شك أنها إذا سبقته بالإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر لأنه هو الذي فرط بتأخير إسلامه إذ أنه يجب عليه أن يبادر بالإسلام هي سبقته بالإسلام فنقول لها نصف المهر لأن هذه الفرقة جاءت من قبل من في الحقيقة من قبل الزوج لأن الزوج يجب عليه أن يسلم لكن تأخر الخلاصة يا إخواني إذا كان الإسلام قبل الدخول فلنا بحثان البحث الأول في بقاء النكاح والبحث الثاني في الصداق انتبه أمّا الأول البحث في بقاء النكاح فإن كان المسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باطل وإن كانت هي المسلمة أو كان المسلم الزوج والزوجة غير كتابية فالنكاح ينفسخ يبطل هذا باعتبار بقاء النكاح من عدمه باعتبار المهر إن كان هو السابق فعليه نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله وإن كانت هي السابقة فليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها هذا ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أن لها نصف المهر وذلك لأنها سبقت إلى أمر واجب عليهما فكان المتأخر منهما هو الذي جاءت الفرقة بسببه وهذا القول هو الراجح أن لها نصف المهر كل الكلام هذا فيما إذا كان إيش قبل الدخول أما بعد الدخول فاستمع قال " وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول " إذا أسلم بعد الدخول فمن المعلوم أن الفراق بعد الدخول يوجب العدة فنقول ننتظر إلى أن تنتهي العدة إن انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبيّنا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول وإن أسلم الآخر فهو على نكاحه انتبه الآن كلامنا الآن في إيش ؟ بعد الدخول هل نتكلم بعد الدخول عن المهر ؟ لا ما نتكلم لأن المهر ثبت كاملا بالدخول ما فيه تفصيل كلامنا الآن بعد الدخول على جانب واحد وهو بقاء النكاح من عدمه نقول إذا أسلم أحدهما قلنا لها اعتدي تعتد المرأة والعدة تعرفونها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل ولنقل إنها ثلاثة حيض ثلاثة أشهر . نعم إذا تمت العدة والآخر لم يسلم تبين أن النكاح منفسخ من وقت إسلامها وإن أسلم في العدة فالنكاح بحاله باق وهذا قول وسط بين قولين اثنين القول الأول أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح وتعتد ثم إن اشتهى أن يعقد نكاحا جديدا عقد وإلا فقد انتهى نكاحه والقول الثاني أنه لا ينفسخ وأنه قبل انقضاء العدة الخيار بيد الزوج وبعد انتهاء العدة الخيار بيد الزوجة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قبل انقضاء العدة الخيار مع الزوج إذا أسلم فهي زوجته وبعد انتهاء العدة الخيار مع الزوجة إن شاءت بقيت على النكاح وإن شاءت تزوجت واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من الهجرة وبعد ستة عشرة سنة من إسلامه تقريبا يعني من إسلامها هي، هي أسلمت في أول البعثة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام و ردها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة بست سنوات ردها بلا عقد وإذا كان النص مع أحد المختلفين فمن الحق معه ؟ مع الذي معه النص وعلى هذا فنقول فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر إن كان قبل الدخول فلنا نظران ، النظر الأول في النكاح هل يبقى عقده أم لا ؟ فما الجواب ؟ يبطل النكاح ما لم تكن الزوجة كتابية والمسلم هو الزوج ففي هذه الحال يبقى النكاح لأن الزوج المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية بالنسبة للمهر إن كان الزوج هو الذي أسلم أولا فعليه نصف المهر لأن الفرقة من قبله وإن كانت هي المسلمة أولا فالصحيح أن لها النصف والمذهب أنه ليس لها شيء هذا إذا كان قبل الدخول بعد الدخول إذا أسلم أحدهما فإن كان الذي أسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باق وإن لم يكن كذلك فلا كلام في المهر لأنه استقر بالدخول الكلام الآن في بقاء النكاح نقول نوقّف الأمر حتى تنتهي العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح باقي وإن انتهت العدة ولم يسلم فرق بينهما ولم يثبت نكاح واختار شيخ الإسلام أن التخيير باق بعد انقضاء العدة وأما قبل انقضاء العدة فلا خيار بل متى أسلم الثاني النكاح باق وبعد انتهاء العدة يكون بالخيار واستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات من الهجرة وما قاله شيخ الإسلام فهو الصحيح بدلالة السنة عليه ولهذا الآن يعترض طريق كثير ممن يريد الإسلام من العمال عندنا يعترضهم شيئان الشيء الأول الزوجة والثاني أهله يقول أهلي أخشى أن يصدوني عن ديني إذا أسلمت والزوجة لا أريد أن أفراقها ما عندي مثلا مال لا أدفع المهر مثل هذه نقول أسلم والزوجة ادعها للإسلام لعل الله يهديها وأهلك أيضا ادعهم للإسلام فلا تيأس والله الموفق .
السائل : كثير .
الشيخ : إن كان ... كثير وإن كان بعض العملات الأخرى فهم يقولون رخيص نقول مائة مليون من أي شيء أصدقها مئة مليون ثم جاء الزوجة من جاءها فقال لها أسلمي تسلمي فأسلمت إسلامها الآن قبل الدخول ما حكم النكاح ؟ يبطل ليش؟ لأن المسلمة لا تحل للكافر بطل النكاح طيب المهر الآن مائة مليون ليس لها شيء ؟ يقولون ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها الفرقة هي السبب ليش تسلمي فجاءت الفرقة من قبلها فلا شيء لها لأن الضابط عندنا كل فرقة جاءت من قبل الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها هذه القاعدة وسبق هذا ما ذهب إليه المؤلف وعلى هذا فنجازي هذه المرأة التي أسلمت بإيش؟ بحرمانها من نصيبها مع أن الذي ينبغي أن نكافأها ولهذا كان القول الراجح بلا شك أنها إذا سبقته بالإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر لأنه هو الذي فرط بتأخير إسلامه إذ أنه يجب عليه أن يبادر بالإسلام هي سبقته بالإسلام فنقول لها نصف المهر لأن هذه الفرقة جاءت من قبل من في الحقيقة من قبل الزوج لأن الزوج يجب عليه أن يسلم لكن تأخر الخلاصة يا إخواني إذا كان الإسلام قبل الدخول فلنا بحثان البحث الأول في بقاء النكاح والبحث الثاني في الصداق انتبه أمّا الأول البحث في بقاء النكاح فإن كان المسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باطل وإن كانت هي المسلمة أو كان المسلم الزوج والزوجة غير كتابية فالنكاح ينفسخ يبطل هذا باعتبار بقاء النكاح من عدمه باعتبار المهر إن كان هو السابق فعليه نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبله وإن كانت هي السابقة فليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من قبلها هذا ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني أن لها نصف المهر وذلك لأنها سبقت إلى أمر واجب عليهما فكان المتأخر منهما هو الذي جاءت الفرقة بسببه وهذا القول هو الراجح أن لها نصف المهر كل الكلام هذا فيما إذا كان إيش قبل الدخول أما بعد الدخول فاستمع قال " وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول " إذا أسلم بعد الدخول فمن المعلوم أن الفراق بعد الدخول يوجب العدة فنقول ننتظر إلى أن تنتهي العدة إن انتهت العدة ولم يسلم الآخر تبيّنا أن النكاح انفسخ منذ أسلم الأول وإن أسلم الآخر فهو على نكاحه انتبه الآن كلامنا الآن في إيش ؟ بعد الدخول هل نتكلم بعد الدخول عن المهر ؟ لا ما نتكلم لأن المهر ثبت كاملا بالدخول ما فيه تفصيل كلامنا الآن بعد الدخول على جانب واحد وهو بقاء النكاح من عدمه نقول إذا أسلم أحدهما قلنا لها اعتدي تعتد المرأة والعدة تعرفونها إن شاء الله تعالى فيما يستقبل ولنقل إنها ثلاثة حيض ثلاثة أشهر . نعم إذا تمت العدة والآخر لم يسلم تبين أن النكاح منفسخ من وقت إسلامها وإن أسلم في العدة فالنكاح بحاله باق وهذا قول وسط بين قولين اثنين القول الأول أنه بمجرد إسلام أحدهما ينفسخ النكاح وتعتد ثم إن اشتهى أن يعقد نكاحا جديدا عقد وإلا فقد انتهى نكاحه والقول الثاني أنه لا ينفسخ وأنه قبل انقضاء العدة الخيار بيد الزوج وبعد انتهاء العدة الخيار بيد الزوجة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول قبل انقضاء العدة الخيار مع الزوج إذا أسلم فهي زوجته وبعد انتهاء العدة الخيار مع الزوجة إن شاءت بقيت على النكاح وإن شاءت تزوجت واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين من الهجرة وبعد ستة عشرة سنة من إسلامه تقريبا يعني من إسلامها هي، هي أسلمت في أول البعثة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام و ردها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى المدينة بست سنوات ردها بلا عقد وإذا كان النص مع أحد المختلفين فمن الحق معه ؟ مع الذي معه النص وعلى هذا فنقول فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر إن كان قبل الدخول فلنا نظران ، النظر الأول في النكاح هل يبقى عقده أم لا ؟ فما الجواب ؟ يبطل النكاح ما لم تكن الزوجة كتابية والمسلم هو الزوج ففي هذه الحال يبقى النكاح لأن الزوج المسلم يجوز أن يتزوج الكتابية بالنسبة للمهر إن كان الزوج هو الذي أسلم أولا فعليه نصف المهر لأن الفرقة من قبله وإن كانت هي المسلمة أولا فالصحيح أن لها النصف والمذهب أنه ليس لها شيء هذا إذا كان قبل الدخول بعد الدخول إذا أسلم أحدهما فإن كان الذي أسلم هو الزوج والزوجة كتابية فالنكاح باق وإن لم يكن كذلك فلا كلام في المهر لأنه استقر بالدخول الكلام الآن في بقاء النكاح نقول نوقّف الأمر حتى تنتهي العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضاء العدة فالنكاح باقي وإن انتهت العدة ولم يسلم فرق بينهما ولم يثبت نكاح واختار شيخ الإسلام أن التخيير باق بعد انقضاء العدة وأما قبل انقضاء العدة فلا خيار بل متى أسلم الثاني النكاح باق وبعد انتهاء العدة يكون بالخيار واستدل لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنوات من الهجرة وما قاله شيخ الإسلام فهو الصحيح بدلالة السنة عليه ولهذا الآن يعترض طريق كثير ممن يريد الإسلام من العمال عندنا يعترضهم شيئان الشيء الأول الزوجة والثاني أهله يقول أهلي أخشى أن يصدوني عن ديني إذا أسلمت والزوجة لا أريد أن أفراقها ما عندي مثلا مال لا أدفع المهر مثل هذه نقول أسلم والزوجة ادعها للإسلام لعل الله يهديها وأهلك أيضا ادعهم للإسلام فلا تيأس والله الموفق .
الفتاوى المشابهة
- تتمة المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخ... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فإن أعسر بالمهر الحال فلها الف... - ابن عثيمين
- سؤال عن فسخ النكاح قبل الدخول بالمرأة ؟ - الالباني
- قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه ا... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإ... - ابن عثيمين
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : رد النبي ص... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو ز... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول... - ابن عثيمين
- المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخر من... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم ف... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فل... - ابن عثيمين