قال المؤلف :" ولها التصرف فيه وعليها زكاته "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ولها التصرف فيه " أي المعين " وعليها زكاته " لها التصرف فيه بماذا ؟ بالتأجير والانتفاع والبيع وكل شيء تتصرف فيه تصرفا كاملا لأنها ملكته بماذا ؟ بالعقد وعليها زكاته إذا كان مما يزكى فعليها زكاته مثل الحلي أصدقها مائة مثقال من الحلي قال هذا صداقك وقبضته ولم يتم الدخول بعد وبقي عندها سنة وهو لم يدخل عليها الزوج فعلى من تكون الزكاة ؟ على الزوجة أو الزوج ؟ على الزوجة لأن المهر معين أما لو قال أصدقتك مائة مثقال من الذهب فالأحكام تنعكس يكون النماء للزوجة إن كان مما ينمو ولا زكاة على المرأة فيه إلا إذا قبضته وقلنا بوجوب الزكاة في الدين فهذا شيء آخر المهم كلام المؤلف الآن على المعين ولا على الذي في الذمة ؟ كلامه على المعين لها التصرف فيه وعليها زكاته .
الفتاوى المشابهة
- مسألة: امرأة لها حلي لا تملك سواه فهل تعطي ز... - ابن عثيمين
- حكم صدقة المرأة وزكاتها لزوجها - ابن باز
- حكم من يصلي ولا يخرج زكاته - ابن باز
- امرأة لها حلي فأرادت أن تخرج زكاته لأم زوجها ا... - الالباني
- هل يجوز للمرأة إعطاء زكاتها لزوجها أو ولدها... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تتصرَّف بمالها بغير إذن زوجه... - الالباني
- هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجه... - الالباني
- هل يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجه... - الالباني
- هل للزوج التصرف في مال زوجته؟ - ابن باز
- مسألة تصرف المرأة في مالها ؛ هل يحق لها أن تتص... - الالباني
- قال المؤلف :" ولها التصرف فيه وعليها زكاته " - ابن عثيمين