تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل... - ابن عثيمينالشيخ : " وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " هذا خطب لابنه الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة يعني لم يب...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " هذا خطب لابنه الصغير الذي لم يبلغ خمسة عشر سنة يعني لم يبلغ له ثلاثة عشر سنة لكنه لو تزوج لمشت حاله فخطب له امرأة فقال أبو الزوجة ابنك صغير نحن نريد أن نربي ابنتنا على يده والآن أنت تريد أن يتربى على يد ابنتي لأنه صغير لكن ما دام أنتم ملزم فمهر المثل عشرة آلاف وأنا أريد منك خمسة عشر ألفا يعني مهر بنتي المخطوبة عشرة آلاف أريد منك خمسة عشر ألفا جبرا لنقص الزوج قال الأب ما في مانع المهر خمسة عشر ألفا نعم يصح ولا ما يصح ؟ يصح ومن يلزم هل يلزم الأب أو يلزم الزوج ؟ يقول المؤلف " صح في ذمة الزوج " الزوج مسكين طالب ما وصل... الأموال نقول ما علينا منك لأن الذي عليه المهر هو الذي يستمتع بالزوجة والأب ما له دخل فيها المهر مقابل الاستمتاع فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن طيب أبو الزوجة قال الولد الآن فقير قلنا أنت الذي أخطأت لماذا لم تقل للأب وعليك ضمانه لو قال عند العقد عليك ضمانه لزم الأب ضمانه لكن ما دام ما قال وهو يعرف الابن توه صغير ما يملك شيئا ويقول أنت فعلت بنفسك طيب تبين أن الابن معسر والرجل الذي زوجه ظانا أنه موسر فتبين أنه معسر هل يضمنه الأب ؟ لا يضمنه الأب ولهذا قال " وإن كان معسرا لم يضمنه الأب " والصحيح أن الأب يضمنه إلا إذا تبرأ من ضمانه وإلا فهو يضمنه لأنه هو الذي خطب لابنه والعادة أن الأب يدفع المهر عن ابنه هذه العادة فيقال إن كان الأب قد ضمنه وقال زوجوه بخمسة عشر ألفا وعلي الضمان لزمه الضمان وإلا فلا هذا المذهب والصحيح أنه يضمنه الأب مطلقا إلا إذا اشترط البراءة مثل أن يقول الأب أنا ما عندي شيء ومهر بنتك على زوجها ما عليها منه فهذا لا شك أنه يبرأ وإلا فإنه ضامن .

Webiste