قال المؤلف :" ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعدة فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ويستقر مهر المثل بالدخول " يعني إذا دخل على هذه المرأة التي تزوجها ولم يسم لها مهرا استقر المهر لكن ماذا تعطى؟ تعطى مهر المثل وقد سبق لنا تفسير معنى مهر المثل " وإن طلقها بعده فلا متعة " وإن طلقها بعد الدخول فلا متعة لماذا ؟ استغناء بالمهر لأنه إذا طلقها بعد الدخول استقر المهر إن كان مسمى فالمسمى وإن كان غير مسمى فهر المثل وعلى هذا فتكون المتعة واجبة على من ؟ على من طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فإن طلق بعد الدخول إيش ؟ فلا مهر وإن طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فعليه المتعة طيب واضح إن شاء الله يقول رحمه الله " وإن طلقها بعده فلا متعة " أيضا إذا طلقها بعده فلا متعة لماذا ؟ استغناء بالمهر لأن المهر إن كان مسمى فهو مسمى وإن كان غير مسمى فمهر المثل ولا يجمع بين المتعة والمهر وقال شيخ الإسلام بل تجب المتعة لعموم قوله تعالى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وهذا مطلق ولأن هذه المتعة من باب جبر الخاطر لأن كسرها طلاقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنت الآن كسرتها فأمتعها بشيء يطي خاطرها لكن مع الأسف أن غالب الطلاقات تكون عن زعل وغضب فلا تطيب نفس الزوج أن يمتعها والذي ينبغي على الإنسان أن يكون قادرا على نفسه قويا عليها فيمتعها وإن كان الطلاق عن نزاع وخصومة نعم المهم أنها إذا طلقت بعد الدخول فالمذهب أنه ليس لها مهر لا فالمذهب أنه ليس لها متعة اكتفاء بالمهر واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب أن يمتعها لعموم قوله تعالى وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قال رحمه الله " وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى " إذا افترقا الفاعل الزوجان قبل الدخول والخلوة في الفاسد فلا مهر فما هو الفاسد ؟ الفاسد ما ليس بصحيح ومنه أن تُزوج نفسها لأن النكاح بلا ولي على القول الراجح فاسد لكن لو زوجت نفسها بلا مهر وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر وليس لها متعة لأن النكاح غير صحيح وإذا كان غير صحيح فإنه لا تترتب عليه أحكامه وإن طلقها بعده وبعد أحدهما ما هما ؟ الدخول والخلوة يجب المسمى المعين قليلا كان أو كثيرا وخلاصة الكلام الآن أن الزوجين إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر لأن وجود هذا العقد كعدمه وإن كان دخل بها وجب مهر المثل إن كان المهر غير مسمى والمهر كاملا إن كان مسمى ونضرب لهذا مثلا امرأة تزوجها رجل بلا مهر فالنكاح فاسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لما قيل له إن النكاح فاسد قبل أن يدخل عليها قال إذا طلقتها فماذا يجب لها ؟ لا يجب لها شيئا طلقها لأن النكاح غير صحيح لكنه دخل عليها وبعد أن دخل عليها قيل له إن النكاح فاسد قال إذا طلقتها ماذا يجب ؟ مهر المثل إن كان غير مسمى وإن كان مسمى فالمسمى فإذا كان هذا الرجل قد أصدقها عشرة آلاف ريال فلها عشرة آلاف ريال وإن كان قد سكت ولم يسم مهرا وجب لها مهر المثل طيب إنسان آخر عقد على امرأة بولي وشهود كل شيء لما عقد عليها جاءه امرأة تشهد بأنها أرضعته مع هذه المرأة أصبحت المرأة أختا لك فماذا نصنع ؟ يجب أن يفرق بينهما المهر هو الآن جاءه قبل الدخول والخلوة لا شيء المهر لا شيء لها لأنهما افترقا قبل الدخول والخلوة طيب بعد الدخول والخلوة نقول إذا كان قد سمّي لها المهر فالمسمى وإن لم يسم فلها مهر المثل طيب لكن مهر المثل لماذا؟ لأنه استحلّ فرجها ولهذا قال المؤلف " وبعد أحدهما يجب المسمى " .
الفتاوى المشابهة
- حكم إرجاع المهر لمن طلق زوجته بعد الخلوة - ابن باز
- مهر المثل كيف يحدد.؟ - ابن عثيمين
- للمرأة المهر إذا توفيت قبل الدخول - اللجنة الدائمة
- إذا طلق الزوجة قبل الدخول بها فلها نصف ا... - اللجنة الدائمة
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- حكم من توفي زوجها قبل الدخول بها ولم يحدد مهراً - ابن باز
- قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم ف... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح و... - ابن عثيمين
- حكم المهر - ابن باز
- قال المؤلف :" ويستقر مهر المثل بالدخول وإن ط... - ابن عثيمين