تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم ف... - ابن عثيمينالشيخ : " ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم " لم يقل لا يتِمّ فسخها ولم يقل ولا يتِمّ فسخه بل قال أحدهما لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة أو في الزوجة د...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم " لم يقل لا يتِمّ فسخها ولم يقل ولا يتِمّ فسخه بل قال أحدهما لأن العيب قد يكون في الزوج دون الزوجة أو في الزوجة دون الزوج إلا بحاكم، إذا سمعتم كلمة حاكم في كلام الفقهاء فالمراد به القاضي لقول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فإذا وجدت المرأة في زوجها عيبا وقالت أريد الفسخ ثم أشهدت رجلين وقالت إني قد فسخت النكاح فإنه لا يتِمّ الفسخ، لماذا؟ لأنه ليس بحكم حاكم حتى تذهب إلى القاضي وتطلب منه أن يفسخ النكاح وإلا فلا، إذا قال قائل لماذا يفتقر هذا الأمر إلى فسخ الحاكم مع أن هذا حق لها؟ أرأيتم لو وجد بالسلعة التي اشتراها عيبا هل يفسخ أو يذهب إلى الحاكم ويقول افسخ؟

السائل : ... .

الشيخ : الأول يفسخ فلماذا لا يكون هذا مثله؟ قلنا هذا لأنه عقد نكاح فيُحتاط له أكثر ولأنه ربما يأتي قاض يرى أن هذا العيب الذي من أجله فسخت ليس عيبا فيحكم ببقاء إيش؟ ببقاء النكاح فإذا ذهب إلى الحاكم وفسخ العقد صار هذا حكما وحكم الحاكم لا يُنقض ولأن ذلك أحوط في الواقع أحوط لئلا يقع النزاع قد يقول الزوج هذا ليس بعيب وتقول هي إنه عيب وما أشبه ذلك.
إذا تمّ الفسخ فهل عليها عدّة؟ وهل لها مهر أو ماذا؟ نقول أما مسألة العدّة فإن كان بعد الخلوة أو الدخول يعني الجماع فإن عليها العدّة وإن كان قبل ذلك فلا عدّة عليها لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدّة فيه.
يقول رحمه الله " فإن كان قبل الدخول فلا مهر " هذا مسألة المهر أيضا إذا كان قبل الدخول يعني والخلوة فلا مهر، ليش؟

السائل : هي الفاسخة.

الشيخ : لأن العيب إن كان فيها فهي المتسبّبة له وإن كان في الزوج فهي التي اختارت الفسخ فليس لها مهر، أنتم معنا؟

السائل : ... .

الشيخ : طيب، نقول إذا كان قبل الدخول والخلوة فلا مهر، لماذا؟ لأن العيب إن كان في الزوج فهي التي فسَخت العقد وإن كان فيها فهي السبب، ... ، إذا كان العيب فيها فإنها لا تستحق شيئا وهذا واضح لأنها هي السبب في الفسخ فإذا كانت هي السبب في الفسخ فليس لها شيء، مثال ذلك عقد على امرأة وبعد أن عقد عليها ثبت عنده أنها رتقاء لا يمكن مُجامعتها ففسخ النكاح، هل لها مهر؟

السائل : ليس لها.

الشيخ : لا، لأنها هي السبب، طيب، عقد على امرأة ولم يدخل عليها ثم تبيّن أن الرجل عِنّين لا يستطيع الجِماع ففسخت، فسخت هي قبل الدخول والخلوة يقول المؤلف ليس لها مهر، ليش؟

السائل : هي الفاسخة.

الشيخ : لأنها هي التي فسخت، كيف تفسخ هي ثم نقول لها نصف المهر؟ أفهمتم الأن وإلا لا؟

السائل : نعم.

الشيخ : وإلا لأن القول ضعيف ما أنتم فاهمين؟ نقول إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فليس لها مهر، لا نصفه ولا كله، لماذا؟ إن كان العيب فيها إيش؟

السائل : فهي السبب.

الشيخ : فهي السبب، الزوج معذور ثم قد تكون قد غرّته أيضا فلا نُمكّن الغارّ من الخديعة والعِوض وإن كان العيب في الزوج وقالت أنا ما أبغى، لا أريد زوجا معيبا يقول لأنها هي التي فارقت، فالفرقة من قِبَلها لكن القول الراجح المتعيِّن أنه إذا كان العيب في الزوج فعليه نصف المهر لأنه هو السبب في الفسخ ومعلوم أنه إذا طلّق قبل الدخول فلها نصف المهر لقوله تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ .
الخلاصة إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة فإيش؟

السائل : فلا مهر.

الشيخ : فلا مهر للزوجة على كلام المؤلف سواء كان العيب فيها أو في الزوج والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر لأنه الذي غرّها، طيب.
" وبعده لها المسمّى " بعده إيش؟ بعد الدخول لها أي للزوجة المسمّى هذا صفة لموصوف محذوف والتقدير المهر المسمّى، لها المهر مسمّى قل أو كثر، مثال ذلك رجل تزوّج بامرأة ودخل عليها وبعد الدخول تبيّن أن فيه عيبا هو ففسخت النكاح فهل لها المهر؟ هاه؟

السائل : ... .

الشيخ : لا إله إلا الله. بعد الدخول؟

السائل : ... .

الشيخ : نعم لها المهر كاملا بما استحل من فرجها فتُعطى المهر كاملا وتفسخ النكاح، هذا واحد وإن وجد فيها فلها المهر أيضا، لماذا؟ لأن المهر استقر.

السائل : بالدخول.

الشيخ : بالدخول، استقر بالدخول فلها المهر كاملا فإذا كان هذا الرجل يا جماعة إذا كان هذا الرجل قد أمهرها مائة ألف ريال وتبيّن أن فيها عيبا ولا تُمكنه الإقامة معها ففسخ العقد من أجل هذا العيب فهل يسترِدّ مائة ألف ريال أو هو لها؟

السائل : هو لها.

الشيخ : هو لها.

السائل : ما غرّته؟

الشيخ : دقيقة، هو لها، فهمت؟ يقول المؤلف " ويرجع به " أي بهذا المهر " على الغارّ إن وُجِد " يرجع به من؟

السائل : الزوج.

الشيخ : الزوج على من غرّه إن وُجِد فمن الذي غرّه؟ الذي غرّه الولي لأنه هو الذي عقد لكن المؤلف يقول إن وُجِد فإذا قال الولي أنا ما علمت بالعيب ولا غرَرت ولا خدَعت، ننظر هل الزوجة قد غرّته؟ إن كانت قد غرّته رجع عليها به لأن قول المؤلف على الغار يشمل الزوجة والولي فإذا قالت أنا ما علمت بالعيب إطلاقا فهل يرجع الزوج على أحد؟ أه؟

السائل : ... .

الشيخ : إي نعم لا يرجع وهو الحقيقة، هذا هو الصواب، لا يرجع على أحد لكن قد تقولون كيف لا تعلم والعيب فيها؟ نعم يمكن، قد تكون نقطة من البرص بين كتفيها، نعم، هذا يمكن ألا تعلم وإلا لا يمكن؟

السائل : يمكن.

الشيخ : أه؟ يمكن ألا تعلم لأن الإنسان حتى لو اغتسل مثلا وخلع ثوبه ما يستطيع أن ينظر الذي بين كتفيه، أليس كذلك؟ إذًا هي لا تعلم، قالت والله ما علِمت بهذا الشيء والمغتسل يغتسل وحده أيضا ما هو عند أحد حتى نقول إذا لم تشاهده أنت شاهده من حولك فهذا يمكن أن يوجد.
وخلاصة الكلام الأن إذا كان الفسخ قبل الدخول والخلوة هاه؟

السائل : فلا مهر.

الشيخ : فلا مهر، لا مهر سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة والصحيح أنه إذا كان العيب في الزوج فلها نصف المهر، طيب إذا كان بعد الدخول والخلوة؟ فلها المهر كاملا ويرجع به الزوج على من غرّه إن وُجِد فإن كانت الزوجة قد أخبَرت الولي بالعيب لكن الولي قال ما راح أشترط على الزوج نعم ولعل الله يشفيها مثلا من هذا المرض أو ما أشبه ذلك، فالغار من؟

السائل : الولي.

الشيخ : الولي، وإن كانت الزوجة لم تُخبر الولي فالغار؟

السائل : الزوجة.

الشيخ : الزوجة وإن كانت الزوجة لم تعلم بالعيب فلا غرور وعلى هذا فلا يرجع بالمهر على أحد.

السائل : انتهى الوقت.

الشيخ : وانتهى الوقت.

السائل : ... لا بد ... .

الشيخ : هاه؟

السائل : بعد الفقه.

الشيخ : خمس دقائق، طيب.

السائل : شيخ بارك الله فيك ..

الشيخ : خمس دقائق، نعم؟

Webiste