تم نسخ النصتم نسخ العنوان
للمرأة المهر إذا توفيت قبل الدخول - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6191  )   س: أفيد فضيلتكم أني سبق أن  عقدت نكاحي على بنت  بالصومال  وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها  الدخول الشر...
العالم
طريقة البحث
للمرأة المهر إذا توفيت قبل الدخول
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6191 )
س: أفيد فضيلتكم أني سبق أن عقدت نكاحي على بنت بالصومال وأمهرتها 10 من الإبل مؤجلة، ولكنها توفيت قبل أن أدخل بها الدخول الشرعي، وأنا في السعودية والآن والدها يطالبني بدفع المهر كاملا، وقد أفهمته أنه لا يلزمني المهر كاملا، ولكنه أصر، ولم أجد هناك من يفتيني حسب الشريعة الإسلامية،
وأن يحسم الخلاف، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتي عما إذا كان يلزمني شيء من المهر، وما مقداره؟ وما مقدار الإرث الذي يؤول إلي من زوجتي المتوفاة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنها تستحق المهر المسمى لها في العقد كاملا، ويعتبر المهر وما تركته من مال غيره تركة تورث عنها، فبعد تسديد دينها وإنفاذ وصيتها الشرعية إن وجد شيء من ذلك، يكون لك نصف ما بقي إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فيكون لك الربع؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste