قال المصنف :" وحد لوطي كزان "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " وجد لوطي كزان " حد مبتدأ، وكزان الجار والمجرور خبر المبتدأ، وقوله " لوطي " اللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر، هذا اللوطي والعياذ بالله، من فعل الفاحشة في دبر ذكر فهو اللوطي، وسمي لوطيا نسبة إلى قوم لوط لأن قوم لوط والعياذ بالله هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين، قال لهم نبيهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ، واللواط أعظم من الزّنا وأقبح لأنّ الزّنا فعل فاحشة في فرج يباح في بعض الأحيان، لكن اللّواط فعل فاحشة في فرج لا يباح أبدا، في دبر لا يباح أبدا، ولهذا قال الله في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ، وقال في اللّواط قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيا له، و " أل " معناها أقبح تدل على أنّ هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله، الفاحشة العظيمة التي ما فوقها فاحشة، وهذا أمر متفق عليه بين الناس أن قبح اللواط أعظم من قبح الزنا، فما حده؟ قال بعض العلماء حده أن يقتل ثم اختلفوا كيف يقتل وهذا أعلى ما قيل فيه.
وقال بعضهم حدّه حدّ الزّاني فإن كان محصنا رجم حتى يموت وإن كان غير محصن جلد وغرّب، وقال آخرون بل يعزر تعزيرا لا يبلغ به الحد، وقال آخرون لا يعزّر ولا فيه شيء، ليس معناه أنّه حلال لكن ما فيه عقوبة، لماذا يا جماعة؟ قالوا اكتفاء بالرادع النفسي، لأن النفوس تكرهه، فلو أن أحدا قدم غداءه من عذرة وبول، بدأ يأكل العذرة ويسحب عليه البول، هم يقولون ما يعزر لأن هذا الشيء يقولون الرادع النفسي يكفي عن هذا، ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، من أبطل الأقوال مثل هذا القول، ولولا أنه ذكر ما ذكرناه، لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهب مذهبا سيئا جدا فيما يقوله، ألم ينس أن الله تعالى دمر بلادهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل، طحنهم، وألم يذكر أن الرسول قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهو صحيح على شرط البخاري، لكن على كل حال قد يعارض في صحة الحديث، لكن عقوبة الله عز وجل، ووصفه بأنه الفاحشة النكراء كيف نقول ما فيها شيء، والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال، هذا الصواب، سواء كان محصنا أم كان غير محصن لكن لا بد من شروط الحد السابقة وهي أربعة، لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، لا بد من الشروط، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، هذا واحد.
ثانيا أن الصّحابة أجمعوا على قتله كما حكاه غير واحد من أهل العلم ، أجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا، فمنهم من قال يحرق، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والرابع هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أحدهما، يعني اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعلي بن أبي طالب.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه منكسا على رأسه ويتبع بالحجارة، لأنّ الله فعل ذلك بقوم لوط، على ما فيه ذلك من نظر، لكن المشهور هو هذا، وقال بعض أهل العلم بل يرجم حتى يموت لأن الله أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل، وكونه رفع بلادهم ثم قلبها هذا خير إسرائيلي لا يصدق ولا يكذب، لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل وجعل عاليها سافلها، يعني لما جاءت الحجارة تهدمت وصار العالي هو السافل، فهم يرجمون رجما بالحجارة، فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي.
أما الدليل النظري على وجوب قتله، فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة تجعل الرجال محل النسوان ولا يمكن التحرز منها، كيف لا يمكن التحرز منها؟ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائما فلا يمكن أن نتحرز منها، لو وجدنا رجلا مع فتى ما نقدر نقول اترك الفتى وش اللي جابك له، لكن لو نظرنا رجلا مع امرأة وشككنا هل هي من محارمه أم لا يمكن أن نسأل ونبحث، فلما كان هذا الأمر أمرا فظيعا مفسدا للمجتمع، وأمرا لا يمكن الخلاص منه والتحرز منه صار جزاؤه القتل بكل حال، وهذا القول هو القول الصحيح ولكن لا بد من الشروط الأربعة السابقة في وجوب الحد، طيب فإذا قال قائل: هل نحرقهم أو نرميهم من أعلى شاهق ونرجمهم أو نرجمهم رجما؟ نقول الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردى، فإن أرى أنهم يحرقون بأن يجمع الحطب أمام الناس ثم يأتي بهم ويرمون في النار فعل، وإن رأى أن ينظر إلى أطول منارة في البلد ويلقون منها ويتبعون بالحجارة أن هذا أنكى وأردى فعل، وإن رأى أنهم يرجمون يقامون أمام الناس ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة، المهم أن يفعل ما أهوى أنكى وأردى لأن هذه والعياذ وبالله فاحشة قبيحة جدا وإذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعة بين الناس حتى أهلكتهم.
أما المذهب فحجتهم في حدهم كزان يقولون لأن هذه فاحشة، والزنا سماه الله تعالى فاحشة، فإذا كان كذلك فإننا نجري هذا مجرى الثاني، ويكون حده حد الزاني، لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب قول المؤلف " كزان " ... والجار والمجرور متعلق بالخبر.
وقال بعضهم حدّه حدّ الزّاني فإن كان محصنا رجم حتى يموت وإن كان غير محصن جلد وغرّب، وقال آخرون بل يعزر تعزيرا لا يبلغ به الحد، وقال آخرون لا يعزّر ولا فيه شيء، ليس معناه أنّه حلال لكن ما فيه عقوبة، لماذا يا جماعة؟ قالوا اكتفاء بالرادع النفسي، لأن النفوس تكرهه، فلو أن أحدا قدم غداءه من عذرة وبول، بدأ يأكل العذرة ويسحب عليه البول، هم يقولون ما يعزر لأن هذا الشيء يقولون الرادع النفسي يكفي عن هذا، ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، من أبطل الأقوال مثل هذا القول، ولولا أنه ذكر ما ذكرناه، لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهب مذهبا سيئا جدا فيما يقوله، ألم ينس أن الله تعالى دمر بلادهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل، طحنهم، وألم يذكر أن الرسول قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهو صحيح على شرط البخاري، لكن على كل حال قد يعارض في صحة الحديث، لكن عقوبة الله عز وجل، ووصفه بأنه الفاحشة النكراء كيف نقول ما فيها شيء، والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال، هذا الصواب، سواء كان محصنا أم كان غير محصن لكن لا بد من شروط الحد السابقة وهي أربعة، لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، لا بد من الشروط، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل، الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ، هذا واحد.
ثانيا أن الصّحابة أجمعوا على قتله كما حكاه غير واحد من أهل العلم ، أجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا، فمنهم من قال يحرق، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والرابع هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أحدهما، يعني اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعلي بن أبي طالب.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه منكسا على رأسه ويتبع بالحجارة، لأنّ الله فعل ذلك بقوم لوط، على ما فيه ذلك من نظر، لكن المشهور هو هذا، وقال بعض أهل العلم بل يرجم حتى يموت لأن الله أرسل على قوم لوط حجارة من سجيل، وكونه رفع بلادهم ثم قلبها هذا خير إسرائيلي لا يصدق ولا يكذب، لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل وجعل عاليها سافلها، يعني لما جاءت الحجارة تهدمت وصار العالي هو السافل، فهم يرجمون رجما بالحجارة، فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي.
أما الدليل النظري على وجوب قتله، فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة تجعل الرجال محل النسوان ولا يمكن التحرز منها، كيف لا يمكن التحرز منها؟ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائما فلا يمكن أن نتحرز منها، لو وجدنا رجلا مع فتى ما نقدر نقول اترك الفتى وش اللي جابك له، لكن لو نظرنا رجلا مع امرأة وشككنا هل هي من محارمه أم لا يمكن أن نسأل ونبحث، فلما كان هذا الأمر أمرا فظيعا مفسدا للمجتمع، وأمرا لا يمكن الخلاص منه والتحرز منه صار جزاؤه القتل بكل حال، وهذا القول هو القول الصحيح ولكن لا بد من الشروط الأربعة السابقة في وجوب الحد، طيب فإذا قال قائل: هل نحرقهم أو نرميهم من أعلى شاهق ونرجمهم أو نرجمهم رجما؟ نقول الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردى، فإن أرى أنهم يحرقون بأن يجمع الحطب أمام الناس ثم يأتي بهم ويرمون في النار فعل، وإن رأى أن ينظر إلى أطول منارة في البلد ويلقون منها ويتبعون بالحجارة أن هذا أنكى وأردى فعل، وإن رأى أنهم يرجمون يقامون أمام الناس ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة، المهم أن يفعل ما أهوى أنكى وأردى لأن هذه والعياذ وبالله فاحشة قبيحة جدا وإذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعة بين الناس حتى أهلكتهم.
أما المذهب فحجتهم في حدهم كزان يقولون لأن هذه فاحشة، والزنا سماه الله تعالى فاحشة، فإذا كان كذلك فإننا نجري هذا مجرى الثاني، ويكون حده حد الزاني، لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب قول المؤلف " كزان " ... والجار والمجرور متعلق بالخبر.
الفتاوى المشابهة
- قال الله تعالى : << ولوطا إذ قال لقومه أتأتو... - ابن عثيمين
- قال الله تعالى : << ولوطا إذ قال لقومه إنكم... - ابن عثيمين
- تسميت الفاحشة باللواط أليس هذا فيه نسبة إلى... - ابن عثيمين
- تفسير قوله تعالى: (كذبت قوم لوط بالنذر. - ابن عثيمين
- ذكر قصة قوم لوط وبيان حكم اللواط . - ابن عثيمين
- حكم تسمية فاحشة قوم لوط باللواط - ابن عثيمين
- حكم اللوطي الفاعل أو المفعول به وذكر الأدلة... - ابن عثيمين
- ما معناه اللوطية التي ذكرها المؤلف ؟ - ابن عثيمين
- حد اللواط - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط) - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وحد لوطي كزان " - ابن عثيمين