شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ) متفق عليه ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت أَمَة أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرب :
الأَمَة: المملوكة التي تباع وتشترى، إذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام : فليجلدها الحد : وحد الأمة نصف حد الحرة، كما قال تعالى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ : والحرة إذا كانت بِكراً وزنت تجلد مائة جلدة ، وتغرب سنة ، والأمة نصف ذلك ، يعني خمسين جلدة، وهل تغرب أول لا ؟ في ذلك قولان للعلماء :
منهم من قال : تغرب نصف سنة.
ومنهم من قال : إنها لا تغرب لأنه قد تعلق بها حق السيد.
ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرب : إن زنت مرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت : يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بحبل من شَعَر، يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها.
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد فلا يقيم الحد.
وإنما يتولى إقامة الحد الإمام، أو نائب الإمام، حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه، لأن هذا موكول للإمام أو نائب الإمام، وفي قوله : فليبعها ولو بحبل من شَعَر إذا قال قائل: وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله ؟ نقول : لأنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها فإنه سوف يُخبر المشتري بأنها أمة تزني، وسيكون المشتري شديداً عليها حتى يمنعها مِن ذلك.
أما حديثه الثاني : فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت أَمَة أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرب :
الأَمَة: المملوكة التي تباع وتشترى، إذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام : فليجلدها الحد : وحد الأمة نصف حد الحرة، كما قال تعالى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ : والحرة إذا كانت بِكراً وزنت تجلد مائة جلدة ، وتغرب سنة ، والأمة نصف ذلك ، يعني خمسين جلدة، وهل تغرب أول لا ؟ في ذلك قولان للعلماء :
منهم من قال : تغرب نصف سنة.
ومنهم من قال : إنها لا تغرب لأنه قد تعلق بها حق السيد.
ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرب : إن زنت مرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت : يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بحبل من شَعَر، يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها.
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد فلا يقيم الحد.
وإنما يتولى إقامة الحد الإمام، أو نائب الإمام، حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه، لأن هذا موكول للإمام أو نائب الإمام، وفي قوله : فليبعها ولو بحبل من شَعَر إذا قال قائل: وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله ؟ نقول : لأنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها فإنه سوف يُخبر المشتري بأنها أمة تزني، وسيكون المشتري شديداً عليها حتى يمنعها مِن ذلك.
أما حديثه الثاني : فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم .
الفتاوى المشابهة
- لو شهد ثلاثة على أنهم رأوا شخصا يزني فهل يحد... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" وإذا زنى الحر غير المحصن جلد م... - ابن عثيمين
- باب : إذا زنت الأمة - ابن عثيمين
- ما معنى قوله :( يا أمة محمد إن من أحد أغير م... - ابن عثيمين
- ما حكم الأمة والعبد إذا زنيا ؟ - ابن عثيمين
- شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رس... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شه... - ابن عثيمين
- باب : لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد ا... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين