تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إذا زنت أَمَة أحدكم ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر ) متفق عليه ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا زنت أَمَة أحدكم فليجلدها الحد ولا يُثرب :
الأَمَة: المملوكة التي تباع وتشترى، إذا زنت يقول عليه الصلاة والسلام : فليجلدها الحد : وحد الأمة نصف حد الحرة، كما قال تعالى : فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ : والحرة إذا كانت بِكراً وزنت تجلد مائة جلدة ، وتغرب سنة ، والأمة نصف ذلك ، يعني خمسين جلدة، وهل تغرب أول لا ؟ في ذلك قولان للعلماء :
منهم من قال : تغرب نصف سنة.
ومنهم من قال : إنها لا تغرب لأنه قد تعلق بها حق السيد.
ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرب : إن زنت مرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت : يعني في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بحبل من شَعَر، يعني ولا يبقيها لأنه لا خير فيها.
ففي هذا دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وأما غير السيد فلا يقيم الحد.
وإنما يتولى إقامة الحد الإمام، أو نائب الإمام، حتى الأب لا يملك إقامة الحد على ابنه، لأن هذا موكول للإمام أو نائب الإمام، وفي قوله : فليبعها ولو بحبل من شَعَر إذا قال قائل: وإذا باعها فما الفائدة إذا كانت قد ألفت الزنا والعياذ بالله ؟ نقول : لأنه إذا تغيرت بها الأحوال فربما تتغير حالها، وأيضا إذا باعها فإنه سوف يُخبر المشتري بأنها أمة تزني، وسيكون المشتري شديداً عليها حتى يمنعها مِن ذلك.
أما حديثه الثاني : فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم .

Webiste