تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" وإذا زنى الحر غير المحصن جلد م... - ابن عثيمينالشيخ : يقول المؤلف " وإذا زنى الحرّ غير المحصن جلد مائة جلدة وغرّب عاما ولو امرأة " إذا زنى الحرّ غير المحصن بأن يكون حرّا لم يتزوج، أو تزوّج ولم يجامع...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول المؤلف " وإذا زنى الحرّ غير المحصن جلد مائة جلدة وغرّب عاما ولو امرأة " إذا زنى الحرّ غير المحصن بأن يكون حرّا لم يتزوج، أو تزوّج ولم يجامع أو جامع في نكاح فاسد أو باطل، أو جامع وهو صغير، أو جامع وهو مجنون فإن حده أن يجلد مائة جلدة، الدليل؟ قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ، وثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زنى بامرأة من استأجره أنه قال له وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ثبت ذلك في الصحيحين، وثبت أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرّب، وأن عمر جلد وغرّب، وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب، وقال بعض العلماء إنه لا يغرّب لأن التغريب لم يوجد في القرآن وقد قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولم يذكر التغريب، ولكن هذا القول ضعيف لأنّ ما ثبت في السنة وجب العمل به كما يجب العمل بما في القرآن لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ولقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ، ولقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيجب أن نأخذ بما جاء في السنة وإن كان زائدا عما في القرآن، بل إنّ ما جاءت به السنة هو مما جاء به القرآن كما استدل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مجيبا المرأة التي قالت له إنني لا أجد لعن النامصة والمتنمصة في كتاب الله، فقال هو في كتاب الله ثم تلا عليها قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، والتغريب معناه أن ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة، والحكمة منه أنّه إذا غرّب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنّه ربما ينسى ذلك، وأيضا فإنّ الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يتطلّب الشّهوة واللذة لأنه غريب، ولا سيما إذا علم أنه غرب من أجل الحد فإنه لن يكون لديه فرصة ليعود إلى هذه المسألة مرة ثانية، ولكن يشترط في البلد الذي يغرّب إليه أن لا يوجد فيه إباحة الزنا والعياذ بالله، فلا يغرب إلى بلاد يمارس أهلها الزنا، لماذا؟ لأننا إذا غربناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه بذلك، فيغرب إلى بلاد عرف أهلها بالعفة، طيب وإن زنى ف يغير وطنه هل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ إيش تقولون؟ يتصور، مثلا واحد سافر إلى بلد لقضاء حاجة وزنى، هل نغربه لبلده أو لبلد آخر؟ لبلد آخر، لأن قوله يغرب إذا رددناه إلى بلده فليس ذلك تغريبا لأننا أرجعناه إلى وطنه فلا بد أن يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعله، وحتى المرأة تغرب لكن بشرط الأمان.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة " فتغرّب لمدّة سنة، طيّب يشترط أن يوجد لها محرم وإلا لا؟ وأن تغرب إلى مكان آمن، وقال بعض أهل العلم تغرب ولو بدون محرم، ولا شك أننا إذا غربناها بدون محرم كان ذلك مفسدة عظيمة لأنها إذا غرّبت بدون محرم ولا سيما إن احتاجت إلى المال فربما تبيع عرضها لأجل أن تأكل وتشرب، والصواب أنه إذا لم يوجد محرم لا يجوز أن تغرب، ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم تحبس في مكان آمن، والحبس هنا يقوم مقام التّغريب لأنها لن تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه، وقال بعض العلماء إذا تعذّر التغريب سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها تسقط، ولكن نقول لا مانع من أن نقول إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلا عنه أو قريبا منه وهو أن نحبسها في مكان آمن لمدة عام.

السائل : ...؟

الشيخ : لا لا، معلوم لأن حديث أبي بكرة: خذوا عني خذوا عني هذا أول ما نزل الآية، وقصة ماعز بعدها.

Webiste