تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمينالشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم : قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  لا يحل لامرأة أن ت...
العالم
طريقة البحث
شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) متفق عليه وهذا لفظ البخاري ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه .
هذا من حقوق الزوج على زوجته، أنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضراً في البلد، أما إذا كان غائباً، فلها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا كان في البلد فلا تصوم .
وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضاً ولا نفلا إلا بإذنه، أما النفل فواضح أنها لا تصوم إلا بإذنه، لأن حق الزوج عليها واجب، والنفل تطوع، النفل لا تأثم بتركه وحق الزوج تأثم بتركه، وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرج، وإلا فله أن يستمتع بها ويجامعها وهي صائمة صوم تطوع إذا لم يأذن فيه مِن قبل ولو أفسد صومها ولا إثم عليه.
لكن مِن المعلوم أنه سيكون في نفسه حرج، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه .
أما صيام الفرض ، فإن كان قد بقي من السنة مدة أكثر مما يجب عليها، فلا يحل لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداً ، يعني مثلاً : عليها عشرة أيام من رمضان، وهي الآن في رجب، وقالت : أريد أن أصوم القضاء ، نقول: لا تصومين القضاء إلا بإذن الزوج ، لأن معك سعة، الوقت واسع، أما إذا بقي في شعبان عشرة أيام فلها أن تصوم وإن لم يأذن، لأنه لا يحل للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني، وحينئذٍ تكون فاعلة لشيء واجب، فرض في الدين، وهذا لا يُشترط فيه إذن الزوج ولا غيره .
فصار صوم المرأة فيه تفصيل : أما التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج ، وأما الفرض فإن كان الوقت متسعاً ، فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم ، فإنه لا يُشترط إذن الزوج، هذا إذا كان حاضراً، أما إذا كان غائباً فلها أن تصوم.
وهل مثل ذلك الصلاة ؟ يحتمل أن تكون الصلاة مثل الصوم، أنها لا تتطوع في الصلاة إلا بإذنه، ويحتمل أن لا تكون مثل الصوم، لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصوم كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوع، والفريضة معروف أنه لا يشترط إذنه.
الظاهر أن الصلاة ليست كالصوم، لها أن تصلي ولو كان زوجها حاضراً، إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع، لا تصلين الضحى مثلاً ، لا تتهجدين بالليل أنا أحتاج إلى الاستمتاع.
على أنه لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته الخير، إلا إذا كان هناك حاجة بأن هاجت به الشهوة، ولا يتمكن من الصبر، وإلا فيبغي أن يكون عوناً لها على طاعة الله، وعلى فعل الخير، لأنه يكون مأجوراً بذلك كما أنها هي مأجورة .
وأما إدخال أحد بيته بغير إذنه فظاهر. لا يجوز أن تُدخل أحداً بيته إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان:
إذن العُرف : يعني جرى به العرف ، مثل دخول امرأة الجيران والقريبات وما أشبه ذلك والصاحبات والزميلات، هذا جرى العرف به ، وأن الزوج يأذن به ، فهذا لها أن تدخل ، إلا إذا منع، قال: لا تدخل عليك فلانة، فهنا يجب المنع، يجب أن لا تدخل.
والإذن الثاني : إذن لفظي، بأن يقول لها : أدخلي من شئتي ولا حرج عليك إلا مَن رأيتي منه مضرة فلا تدخليه، فيتقيد الأمر بإذنه.
وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته ، له أن يمنع حتى أم الزوجة إذا شاء أن يمنعها فله أن يمنعها ، وحتى أختها وخالتها وعمتها، لكنه لا يمنع من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضرر عليه، لأن بعض النساء والعياذ بالله لا يكون فيها خير، تكون ضرراً على بنتها وزوجها، تأتي إلى بنتها وتحقنها من العداوة بينها وبين الزوج، حتى تكره زوجها، ومثل هذه الأم لا ينبغي أن تتصل ببنتها، لأنها تفسدها على زوجها، فهي كالسحرة والعياذ بالله الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، والله الموفق.

Webiste