باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ). متفق عليه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وأما الثاني : فهو أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه :
المسألة الأولى : الصيام ، والصيام نوعان :
نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها .
ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه ، أما إذا كان غائباً فهي حرة ، لكن إذا كان شاهدا فلا تصم ، لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج ، وتقع هي كذلك في حرج .
أما إذا كان في صوم الواجب : كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها ، فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن ، فمثلا لو كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام : فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن ، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ، لأن هذا واجب .
أما لو كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ، وذلك لأن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامح لها ووافق ، فإن كان الصوم واجباً حرُم عليه أن يفسده بالجماع ، لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فليلزمها إتمامه ، وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم ، لأن التطوع لا يلزم إتمامه ، لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء ، وحرم عليه أن يفسد صومها ، لقول الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا .
وأما قوله : " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " : يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه ، فإن منعها أن تدخل أحدا معينا فقال : فلان لا يدخل علي حرم عليها أن تدخله بيته ، لأن البيت له ، وأما إذا كان رجلاً واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد ، والله الموفق .
المسألة الأولى : الصيام ، والصيام نوعان :
نوع واجب فلها أن تصوم بغير إذن زوجها .
ونوع تطوع فلا تصوم إذا كان شاهدا إلا بإذنه ، أما إذا كان غائباً فهي حرة ، لكن إذا كان شاهدا فلا تصم ، لأنه ربما يدعوها إلى حاجته وهي صائمة فيقع في حرج ، وتقع هي كذلك في حرج .
أما إذا كان في صوم الواجب : كما لو كان عليها أيام من رمضان ولم يبق على رمضان الثاني إلا بمقدار ما عليها ، فهنا يجب عليها أن تصوم سواء إذن أم لم يأذن ، فمثلا لو كانت المرأة عليها من رمضان عشرة أيام ، ولم يبق على رمضان الثاني إلا عشرة أيام : فهنا تصوم سواء أذن أم لم يأذن ، بل لو منعها من الصوم فلها أن تصوم ، لأن هذا واجب .
أما لو كان عليها عشرة أيام من رمضان وقد بقى على رمضان الثاني شهر أو شهران أو أكثر فله أن يمنعها من الصوم ، ولا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه ، وذلك لأن الوقت واسع وإذا كان واسعا فلا ينبغي لها أن تضيق على زوجها. وإذا أذن لها وسامح لها ووافق ، فإن كان الصوم واجباً حرُم عليه أن يفسده بالجماع ، لأنه أذن فيه وقد شرعت في صوم الواجب فليلزمها إتمامه ، وإن كان تطوعا فله أن يجامعها فيه ولو فسد الصوم ، لأن التطوع لا يلزم إتمامه ، لكن لو قالت : أنت أذنت لي وهذا وعد منك بأنك لا تفسد صومي وجب عليه الوفاء ، وحرم عليه أن يفسد صومها ، لقول الله تعالى : وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا .
وأما قوله : " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " : يعني لا تدخل أحدا إلى البيت إلا بإذنه ، فإن منعها أن تدخل أحدا معينا فقال : فلان لا يدخل علي حرم عليها أن تدخله بيته ، لأن البيت له ، وأما إذا كان رجلاً واسع الصدر لا يهمه أن يدخل إلى أهله أحد فلا يلزمها أن تستأذنه لكل واحد ، والله الموفق .
الفتاوى المشابهة
- شرح قول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام " كتاب ا... - الالباني
- هل تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه؟ - ابن باز
- يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من ب... - ابن عثيمين
- حكم صيام المرأة حال سفر زوجها دون إذن - ابن باز
- ما حكم صيام الزوجة من غير إذن زوجها ؟ - ابن عثيمين
- حكم صيام الزوجة للتطوع دون رضا الزوج - ابن باز
- صيام المرأة بغير أذن زوجها - اللجنة الدائمة
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها - ابن باز
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا ب... - ابن عثيمين