هل تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من منطقة جيزان المستمع (ح. ع. ح. محمد) بعث برسالة ضمنها بعضًا من الأسئلة في أحدها يقول: امرأة تخرج بغير إذن زوجها إلى أهلها، أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم؟ وإذا خاصمها زوجها قالت: أنا كنت في واجب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة المريض، أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة.. عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع والطاعة، وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها، أو لغير أهلها.
وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتلطف بها، وأن يحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر، وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يشدد، ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية؛ فلا، ليس لها طاعته في ذلك.
لو أمرها أن تسب والديها، أو تشرب الخمر، أو تترك الصلاة لم يجز لها طاعته في ذلك، حرم عليها طاعته في ذلك؛ لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف ويقول -عليه الصلاة والسلام-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران، أو لأهلها، أو عدم صنع الطعام المعين، أو أشياء أخرى مما أباح الله؛ فليس لها أن تعصيه، بل عليها السمع والطاعة. نعم..
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
من منطقة جيزان المستمع (ح. ع. ح. محمد) بعث برسالة ضمنها بعضًا من الأسئلة في أحدها يقول: امرأة تخرج بغير إذن زوجها إلى أهلها، أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم؟ وإذا خاصمها زوجها قالت: أنا كنت في واجب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة المريض، أو لأهلها ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة.. عليها السمع والطاعة لزوجها إلا في المعصية، أما في المعروف فعليها السمع والطاعة، وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها، أو لغير أهلها.
وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتلطف بها، وأن يحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب الذي ليس فيه منكر، وليس فيه إعانة على منكر من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يشدد، ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية؛ فلا، ليس لها طاعته في ذلك.
لو أمرها أن تسب والديها، أو تشرب الخمر، أو تترك الصلاة لم يجز لها طاعته في ذلك، حرم عليها طاعته في ذلك؛ لأن الرسول يقول: إنما الطاعة في المعروف ويقول -عليه الصلاة والسلام-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران، أو لأهلها، أو عدم صنع الطعام المعين، أو أشياء أخرى مما أباح الله؛ فليس لها أن تعصيه، بل عليها السمع والطاعة. نعم..
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- طاعة الزوج في المعروف - اللجنة الدائمة
- خروج الزوجة لبيت أبيها دون إذن زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء المرأة من مال زوجها لأهلها بغير إذنه - ابن باز
- حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه - ابن باز
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- ما حكم المرأة التي تخرج دون إذنٍ من زوجها أر... - ابن عثيمين
- حكم خروج المعقود عليها بغير إذن زوجها - ابن باز
- حكم خروج المرأة مع ولدها دون إذن زوجها - ابن باز
- خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه - اللجنة الدائمة
- يقول أيضاً ما الحكم في المرأة التي تخرج من ب... - ابن عثيمين
- هل تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه؟ - ابن باز