حكم مسألة الرجل لإعانة أقاربه الفقراء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان الرجلُ يسأل لأمه الفقيرة أو لأبيه أو لأقاربه، فهل يكون من مسألة الناس المذمومة أم لا؟
الجواب:
ما ينبغي له أن يسأل، ينبغي أن يكتسب ويقوم عليهم إلا للضَّرورة، يقول النبيُّ ﷺ: إنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمَّل حمالةً –يعني: للإصلاح– فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمْسِك، ورجل أصابته فاقَةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، ورجل أصابته فاقَةٌ فشهد ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، وما سواهنَّ من المسألة سُحْتٌ، يأكله صاحبه سحتًا.
إذا كان الرجلُ يسأل لأمه الفقيرة أو لأبيه أو لأقاربه، فهل يكون من مسألة الناس المذمومة أم لا؟
الجواب:
ما ينبغي له أن يسأل، ينبغي أن يكتسب ويقوم عليهم إلا للضَّرورة، يقول النبيُّ ﷺ: إنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمَّل حمالةً –يعني: للإصلاح– فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمْسِك، ورجل أصابته فاقَةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، ورجل أصابته فاقَةٌ فشهد ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، وما سواهنَّ من المسألة سُحْتٌ، يأكله صاحبه سحتًا.
