تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم شحذ الناس - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  8130  )   س1: ما  حكم شحذ الناس،  أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟     ج1:  تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد...
العالم
طريقة البحث
حكم شحذ الناس
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8130 )
س1: ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟
ج1: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لا بد منه ، وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، -أو قال- سدادًا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتًا رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste