تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يَحْرُم بالرضاع فروع صاحب اللبن؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
ما حكم من أرضعت طفلة: هل تحرم عليها فروع أخوالها أو أولاد خالها أو فروع صاحب اللبن؟

الجواب:
إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتًا لها وبنتًا لزوجها وأختًا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضعات خمس أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء.