من أرضعت طفلة فإن صاحب اللبن يكون أباً لها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
نبدأ أولًا برسالة (ح. م. ع) من جرش، مخيم غزة، يقول: امرأة أرضعت صبية، وهذه البنت ابنتها حقيقية، ثم إن هذه المرأة قد جف حليبها، وانقطع إلى الآخر، ودر لها حليب آخر أرضعت به طفلة ثانية، وهذه الطفلة مجاورة لهم في المنزل، فهل زوج المرأة هنا يعتبر أبًا للطفلة الثانية؟
ونرجو التدليل على ذلك، وفقكم الله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد:
فإن الله سبحانه بين أن الرضاعة يحصل بها الأمومة، وتحصل بها الأخوة؛ لما ذكر المحرمات قال سبحانه في سورة النساء: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فالتي أرضعت طفلة، ثم جف ضرعها، ثم أرضعتها بما در لها من اللبن تكون أمها، ويكون صاحب اللبن هو أباها، ولا يؤثر الانقطاع كونه انقطع اللبن، ثم عاد لا يؤثر، فإن صاحب اللبن هو أبو البنت التي حدث اللبن بأسبابها، فهي أم الأولى وأم الثانية، أم الأولى نسبًا ورضاعًا، وأم الثانية من الرضاعة إذا أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، وهي في الحولين الرضيعة، إذا كانت الرضيعة في الحولين وأرضعتها هذه المرأة خمس رضعات أو أكثر، فإنها تكون أمها، ويكون صاحب اللبن الذي هو زوجها يكون أبًا للرضيعة، ويكون إخوانها أخوالًا لها، وأخواتها خالات لها، وهكذا كالنسب؛ لقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم.
نبدأ أولًا برسالة (ح. م. ع) من جرش، مخيم غزة، يقول: امرأة أرضعت صبية، وهذه البنت ابنتها حقيقية، ثم إن هذه المرأة قد جف حليبها، وانقطع إلى الآخر، ودر لها حليب آخر أرضعت به طفلة ثانية، وهذه الطفلة مجاورة لهم في المنزل، فهل زوج المرأة هنا يعتبر أبًا للطفلة الثانية؟
ونرجو التدليل على ذلك، وفقكم الله.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد:
فإن الله سبحانه بين أن الرضاعة يحصل بها الأمومة، وتحصل بها الأخوة؛ لما ذكر المحرمات قال سبحانه في سورة النساء: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فالتي أرضعت طفلة، ثم جف ضرعها، ثم أرضعتها بما در لها من اللبن تكون أمها، ويكون صاحب اللبن هو أباها، ولا يؤثر الانقطاع كونه انقطع اللبن، ثم عاد لا يؤثر، فإن صاحب اللبن هو أبو البنت التي حدث اللبن بأسبابها، فهي أم الأولى وأم الثانية، أم الأولى نسبًا ورضاعًا، وأم الثانية من الرضاعة إذا أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، وهي في الحولين الرضيعة، إذا كانت الرضيعة في الحولين وأرضعتها هذه المرأة خمس رضعات أو أكثر، فإنها تكون أمها، ويكون صاحب اللبن الذي هو زوجها يكون أبًا للرضيعة، ويكون إخوانها أخوالًا لها، وأخواتها خالات لها، وهكذا كالنسب؛ لقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة حدث قبل ما يقارب ثلاثين سنة أن قامت وال... - ابن عثيمين
- إذا أرضعت طفلًا فتحرم عليه بناتك من جميع الأزواج - ابن باز
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- إذا رضع من امرأة أصبح أخا لأولادها ولجمي... - اللجنة الدائمة
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- حكم طفل رضع من أم أبيه - ابن عثيمين
- إذا شرب الطفل لبن المرأة في الحولين خمس... - اللجنة الدائمة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت... - ابن عثيمين
- من أرضعت طفلة فإن صاحب اللبن يكون أباً لها - ابن باز