هل يَحْرُم بالرضاع فروع صاحب اللبن؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم من أرضعت طفلة: هل تحرم عليها فروع أخوالها أو أولاد خالها أو فروع صاحب اللبن؟
الجواب:
إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتًا لها وبنتًا لزوجها وأختًا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضعات خمس أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء.
ما حكم من أرضعت طفلة: هل تحرم عليها فروع أخوالها أو أولاد خالها أو فروع صاحب اللبن؟
الجواب:
إذا أرضعتها خمس رضعات في الحولين صارت بنتًا لها وبنتًا لزوجها وأختًا لأولادهما، وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام، مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن بشرط أن تكون الرضعات خمس أو أكثر في الحولين قبل الفطام، مثل النسب سواء.
الفتاوى المشابهة
- حكم أولاد الأب من الرضاع من زوجته الثانية - ابن باز
- الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات - ابن عثيمين
- البنت من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : فضيلة الشيخ اختلف أهل العلم في... - ابن عثيمين
- يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب - ابن باز
- من أرضعت طفلة فإن صاحب اللبن يكون أباً لها - ابن باز
- ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت... - ابن عثيمين
- ما يحرم من الرضاعة وما لا يحرم - ابن عثيمين
- ما الذي يحرمه الرضاع؟ - ابن باز
- هل يَحْرُم بالرضاع فروع صاحب اللبن؟ - ابن باز