تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟

الجواب:
ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.