أفطر أثناء صيام التطوع
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10195 )
س1: ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟
ج1: يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعًا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرًا فيه بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما حكم من صام نفلاً ثم أفطر أثناء الصيام، هل عليه شيء؟
ج1: يجوز للصائم نفلاً أن يفطر أثناء الصيام ولا قضاء عليه؛ لأن الصائم تطوعًا مخير فيه قبل الشروع فكان مخيرًا فيه بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر - ابن باز
- القئ أثناء الصيام - اللجنة الدائمة
- حكم قطع صيام التطوع - ابن باز
- جواز الفطر في صوم التطوع - ابن باز
- حكم القضاء لمن أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- كان يصوم قضاء عليه فجاءه ضيف فأفطر يظن أ... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الفطر للصائم تطوعًا؟ - ابن باز
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- حكم من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- أفطر أثناء صيام التطوع - اللجنة الدائمة