حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: في صيام التطوع إذا دعي الإنسان لوليمة فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره؟
الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه، لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر يأتيهم ويجيب الدعوة، ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف، وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- حكم من شرع في صيام القضاء ثم أراد أن يفطر - ابن باز
- حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر - ابن باز
- هل يجوز الإفطار في صيام التطوع و القضاء عند... - ابن عثيمين
- أفطر أثناء صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- ما حكم الفطر للصائم تطوعًا؟ - ابن باز
- لو أفطر رجل في صيام التطوع فهل يستحب له قضاء ذ... - الالباني
- جواز الفطر في صوم التطوع - ابن باز
- حكم القضاء لمن أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- حكم من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع - ابن باز