حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟
الجواب:
ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.
إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟
الجواب:
ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.
الفتاوى المشابهة
- حديث «من فطَّر صائمًا..» هل المقصود الفقير؟ - ابن باز
- أفطر أثناء صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- حكم القضاء لمن أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- هل حديث ( أفطر عندكم الصائمون ... ) خاص بمن فط... - الالباني
- ما معنى "فقد أفطر الصائم" في الحديث؟ - ابن باز
- هل قوله ﷺ: "فقد أفطر الصائم" للأمْر؟ - ابن باز
- حكم قضاء من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- حكم من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- جواز الفطر في صوم التطوع - ابن باز
- ما حكم الفطر للصائم تطوعًا؟ - ابن باز
- حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر - ابن باز