ليس للقاتل من الميراث شيء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟
الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانًا.
لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه.
الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدوانًا.
لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه.
الفتاوى المشابهة
- قاتل نفسه - اللجنة الدائمة
- سؤال في قوله تعالى: (( لا يقاتلونكم جميعا ..... - ابن عثيمين
- هل يقاتله ؟ - ابن عثيمين
- باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على القاتل - ابن عثيمين
- الصلاة على قاتل نفسه - اللجنة الدائمة
- ميراث القاتل قتل خطأ - اللجنة الدائمة
- هل ترث الأمة من ميراث سيدها ؟ - الالباني
- حكم إرث القاتل من المقتول - ابن باز
- ميراث القاتل - اللجنة الدائمة
- ليس للقاتل من الميراث شيء - ابن باز