تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب - ابن بازالسؤال: (ف) رضع مع (م) من أم (م) رضاعًا تامًا، ولأن المذكور (ف) له أخت أكبر منه، هل يكون (م) محرمًا لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها ...
العالم
طريقة البحث
الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: (ف) رضع مع (م) من أم (م) رضاعًا تامًا، ولأن المذكور (ف) له أخت أكبر منه، هل يكون (م) محرمًا لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها (م) أم لا؟ أرجو الإفادة.

الجواب: الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخًا لأولادها من الذكور والإناث.
أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور (م)، ويجوز (م) أن يتزوج أخت (ف)، إذا لم يكن بينهم رضاعة أخرى ولا قرابة تحرم ذلك. وبالله التوفيق.

Webiste