الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: (ف) رضع مع (م) من أم (م) رضاعًا تامًا، ولأن المذكور (ف) له أخت أكبر منه، هل يكون (م) محرمًا لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها (م) أم لا؟ أرجو الإفادة.
الجواب: الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخًا لأولادها من الذكور والإناث.
أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور (م)، ويجوز (م) أن يتزوج أخت (ف)، إذا لم يكن بينهم رضاعة أخرى ولا قرابة تحرم ذلك. وبالله التوفيق.
الجواب: الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخًا لأولادها من الذكور والإناث.
أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور (م)، ويجوز (م) أن يتزوج أخت (ف)، إذا لم يكن بينهم رضاعة أخرى ولا قرابة تحرم ذلك. وبالله التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- حدود التحريم في الرضاع - ابن باز
- الأمور المترتبة على الرضاع - ابن باز
- الضابط في التحريم بالرضاع - ابن باز
- قاعدة شاملة في الرضاع - ابن باز
- بيان المحرمات بالرضاع - ابن باز
- طبيعة الأخوة من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة - ابن باز
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته - ابن باز
- الرضاع يختص بالرضيع - ابن باز
- الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب - ابن باز