الرضاع يختص بالرضيع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أختان متزوجتان: للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة. فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟
الجواب: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنًا لمرضعته ولزوجها، وأخًا لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادًا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق.
الجواب: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنًا لمرضعته ولزوجها، وأخًا لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادًا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع بعد الحولين - اللجنة الدائمة
- عدد الرضاع المحرم - اللجنة الدائمة
- الرضاع المحرم - ابن باز
- حدود التحريم في الرضاع - ابن باز
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- إثبات الرضاع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته - ابن باز
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب - ابن باز
- الرضاع يختص بالرضيع - ابن باز