تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرضاع يختص بالرضيع - ابن بازالسؤال: أختان متزوجتان: للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة. ف...
العالم
طريقة البحث
الرضاع يختص بالرضيع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أختان متزوجتان: للأولى عدة أطفال، والثانية كذلك، الأولى أرضعت بنتًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة، والثانية أرضعت ولدًا لأختها رضعات مشبعات كثيرة. فما الحرمة الحاصلة بين أبناء وبنات هاتين الأختين؟

الجواب: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنًا لمرضعته ولزوجها، وأخًا لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادًا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
ولابد أن يكون الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين؛ لقول النبي ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، ولقوله ﷺ: إنما الرضاعة من المجاعة، ولقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك" أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في جامعه، وهذا لفظه. والله ولي التوفيق.

Webiste