الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: حضر عندي من سمى نفسه: ن. ض، وذكر أن أخته (غ. س) أرضعت ابنه (ج. ن)، واستفتاني: هل يجوز لبقية أبنائه الذين لم يرضعوا من أخته المذكورة التزوج من بنات بناتها؟
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج من زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله.
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فلا حرج من زواج بقية أبنائه من بنات أخته المذكورة وبنات بناتها؛ لأن الرضاع المذكور يختص حكمه بابنه المذكور الذي ارتضع من المذكورة، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين؛ لأن الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي ﷺ في الرضاع تدل على ذلك. ولطلبه إثبات الفتوى جرى تحريره.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله.
الفتاوى المشابهة
- الأحكام التي تثبت بالرضاع - ابن باز
- الرضاع المحرم - الفوزان
- طبيعة الأخوة من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- يقول في سؤاله الأول هل يجوز للإنسان أن يتزوج... - ابن عثيمين
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- بيان المحرمات بالرضاع - ابن باز
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- حكم بنات الأخ من الرضاع - ابن باز
- الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب - ابن باز
- الرضاع يختص بالرضيع - ابن باز
- الرضاع يختص حكمه بالمرتضع دون إخوته - ابن باز