مات عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: توفى شخص، مات عن: أب وابنة وأخ شقيق وإخوان من الأب وأخت شقيقة. فكيف يكون تقسيم ميراثه؟
الجواب: تقسم التركة نصفين، أحدهما: للبنت فرضًا، والثاني: للأب فرضًا وتعصيبًا، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم.
لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شيء، فهو للورثة على القسمة المذكورة، وهكذا إن كان للميت وصية شرعية ثابتة، وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد، إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين.
والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ إلى أن قال سبحانه: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].
الجواب: تقسم التركة نصفين، أحدهما: للبنت فرضًا، والثاني: للأب فرضًا وتعصيبًا، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم.
لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شيء، فهو للورثة على القسمة المذكورة، وهكذا إن كان للميت وصية شرعية ثابتة، وجب إخراجها قبل قسمة التركة على الورثة في حدود الثلث فأقل وليس للميت أن يوصي بأكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من ذلك لم ينفذ الزائد، إلا برضا الورثة المكلفين المرشدين.
والدليل على تقديم الدين والوصية على الورثة قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ إلى أن قال سبحانه: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:11].
الفتاوى المشابهة
- ميراث الأخ الشقيق مع الإخوة لأم - ابن باز
- هلك هالك عن أخت لأب وإخوة أشقاء - ابن باز
- ميراث أبناء العم لأب وأبناء العم الشقيق - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من شقيق الأب بالرضاعةً - ابن باز
- هل قيد الأخت بالشقيقة ؟ - ابن عثيمين
- كيف يقسم ميراث المرأة إذا تركت زوجا وأما وأخ... - ابن عثيمين
- مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة - ابن باز
- الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب - ابن باز
- الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة - ابن باز
- الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب - ابن باز
- مات عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة - ابن باز