كيف يقسم ميراث المرأة إذا تركت زوجا وأما وأختا شقيقة وأربع أخوات لأب ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة وأربع أخوات لأب، فما ميراث كل منهم؟
الشيخ : المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأربع أخوات لأب فنقول: إن المسألة تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وتعول إلى ثمانية، ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وثلاثة للأخت الشقيقة، وواحد للأخوات من الأب، وعلى هذا فتقسم التركة على ما عالت عليه المسألة، إلى ثمانية أقسام، وتوزع كما سمعت.
الشيخ : المسألة أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأربع أخوات لأب فنقول: إن المسألة تكون من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وتعول إلى ثمانية، ثلاثة للزوج، وواحد للأم، وثلاثة للأخت الشقيقة، وواحد للأخوات من الأب، وعلى هذا فتقسم التركة على ما عالت عليه المسألة، إلى ثمانية أقسام، وتوزع كما سمعت.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للإنسان أن يقبل أو يعانق أخته الشقيق... - ابن عثيمين
- ميراث الأخ الشقيق مع الإخوة لأم - ابن باز
- الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب - ابن باز
- الزوج ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة - ابن باز
- ميراث المرأة التي ليس لها زوج ولا أولاد... - اللجنة الدائمة
- الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة - ابن باز
- هل قيد الأخت بالشقيقة ؟ - ابن عثيمين
- كيفية تقسيم تركة من خلف أخوات فقط - ابن باز
- مات عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة - ابن باز
- كيف يقسم ميراث المرأة إذا تركت زوجا وأما وأخ... - ابن عثيمين