هلك هالك عن أخت لأب وإخوة أشقاء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة من خلف سالمين السيد سالمين ويعمل بالعراق، يقول في رسالته: أبي كان متزوجاً بامرأة قبل والدتي وأنجب منها طفلة، ثم طلقها وتزوج بوالدتي وأنجب منها ولدين وبنتين وتوفي، وبعد وفاته بحوالي خمسة أعوام توفي أحد الأبناء، فهل لأختي الثالثة التي من أبي من المرأة السابقة حق في الميراث من أخي هذا المتوفي أخيراً أم لا؟
الجواب: لا ليس لها حق؛ لأنها أخت من الأب، وإنما الإرث لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين، وأما أخته من الأب فيحجبها الأخ الشقيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: لا ليس لها حق؛ لأنها أخت من الأب، وإنما الإرث لأخيه الشقيق وأختيه الشقيقتين، وأما أخته من الأب فيحجبها الأخ الشقيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- له أخت من الأب وأخت من أم عقد عليهن رجل... - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة
- المطالبة بالميراث من الأشقاء المتوفين - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بالأخ من الأب - اللجنة الدائمة
- كيف يقسم ميراث المرأة إذا تركت زوجا وأما وأخ... - ابن عثيمين
- الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب - ابن باز
- هل قيد الأخت بالشقيقة ؟ - ابن عثيمين
- مات عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة - ابن باز
- الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة - ابن باز
- الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب - ابن باز
- هلك هالك عن أخت لأب وإخوة أشقاء - ابن باز