تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  5170  )  س1: إن  المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى ان...
العالم
طريقة البحث
إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 5170 )
س1: إن المطلقة تبقى في بيت زوجها بعد الطلاق إلى انقضاء المدة المحددة لها، فكيف يكون للزوجة أن تبقى في بيت الزوج وهي طالق إلى انقضاء المدة المحددة لها، وكيف تكون هي وزوجها في هذا البيت بعد الطلاق؟
ج1: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًّا، مثل: أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها، وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها، وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة، وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة؛ لأنها في حكم الزوجة، وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين، ولو لم ترض بالرجعة، ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها. أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا، مثل: أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه، فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها، ولا يكفي في هذه الحالة الرجعة كما كتبت في الحالة الأولى، ولا يجوز له أن يخلو بها، ولا يرى منها إلا ما يجوز أن يراه الأجانب منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste