ما حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاثة مرات على أن أتوب من فعل محرم. سؤالي: هل علي كفارة واحدة أم ثلاث؟ وما هي كفارتي؟
الجواب:
عليك كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، وهكذا كل يمين على فعل واحد، أو ترك شيء واحد، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة، إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما، أما إذا كفر عن الأولى، ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث، وهكذا لو أعادها ثالثة، وقد كفر عن الثانية، فعليه كفارة ثالثة.
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة، فإن عليه عن كل يمين كفارة؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا آكل طعامه، والله لا أسافر إلى كذا، أو قال: والله لأكلمن فلانًا، والله لأضربنه، وأشباه ذلك.
والواجب في الإطعام: لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو: كيلو ونصف تقريبًا.
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة؛ كالقميص، أو إزار ورداء، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك؛ لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفًا. والله ولي التوفيق.
أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاثة مرات على أن أتوب من فعل محرم. سؤالي: هل علي كفارة واحدة أم ثلاث؟ وما هي كفارتي؟
الجواب:
عليك كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، وهكذا كل يمين على فعل واحد، أو ترك شيء واحد، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة، إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما، أما إذا كفر عن الأولى، ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث، وهكذا لو أعادها ثالثة، وقد كفر عن الثانية، فعليه كفارة ثالثة.
أما إذا كرر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة، فإن عليه عن كل يمين كفارة؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا آكل طعامه، والله لا أسافر إلى كذا، أو قال: والله لأكلمن فلانًا، والله لأضربنه، وأشباه ذلك.
والواجب في الإطعام: لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وهو: كيلو ونصف تقريبًا.
وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة؛ كالقميص، أو إزار ورداء، وإن عشاهم أو غداهم كفى ذلك؛ لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفًا. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكف... - ابن عثيمين
- الكفارة إذا تكررت الأيمان - اللجنة الدائمة
- اليمين على أشياء متعددة من جنس واحد يكفى فيها ك... - ابن باز
- التحذير من الأيمان وبيان كفارتها - ابن عثيمين
- التحذير من كثرة الأيمان وبيان كفارة الحنث في ال... - ابن باز
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- كفارة الأيمان المتعددة - ابن باز
- حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة - ابن باز
- كفارة اليمين المتكررة على شيء واحد - ابن باز
- حكم الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة - ابن باز
- ما حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد - ابن باز