شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة " من شرطية وجواب الشرط " فعليه كفارة واحدة " .
وقوله " من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد " مثل أن يقول والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان، كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، موجبها يعني كفارتها، موجبها أي ما يجب بسببها أو ما توجبه، واحد وهو أه؟
السائل : ... .
الشيخ : موجبها واحد وهو؟
السائل : الإطعام.
الشيخ : إطعام أو كسوة أو عتق فإن لم يجد فصيام، كلها تتفق في الموجَب يعني أن كفارتها واحدة، نعم، فماذا يلزمه إذا حنِث في الثلاثة؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : يلزمه كفارة واحدة قياسا على ما إذا تعدّدت الأحداث لم يلزمه إلا وضوء واحد كرجل نام وتغوّط وبال وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل، نعم، هذه خمسة، كم يلزمه من وضوء؟
السائل : واحد.
الشيخ : خمس مرات يتوضأ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، واحد قالوا فهذه أسباب متعدّدة والمسبّب واحد فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، هذا إذا كان قبل التكفير، إذا كان بعد التكفير قال والله لا أكلّم فلانا فكلّمه ثم كفّر وقد قال قبل ذلك، نعم، بعد ذلك قال والله، نعيد المثال مرة ثانية، قال والله، انتبه ... ، نعم، لا تكتب مادام عندك ... خليك معنا، طيب، إذا كان بعد التكفير، مثل قال والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أيمان فكلّم فلانا ثم كفّر عن تكليمه إياه انتهى هذا اليمين وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ذهب إلى السوق ودخل البيت هل تُجزئه الكفارة الأولى؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تجزئه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا تجزئه لأن كفارة اليمينين الأخرين لم تلزمه إلا بعد أن كفّر عن الأول، واضح هذا؟ طيب، لو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول والتحلة للثاني والثالث.
السائل : ... .
الشيخ : يجزئه لأن الموجَب.
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، طيب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين كفارة إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحد كفارة مثل والله لا أكلّم زيدا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق فالأيمان متعدّدة والمحلوف عليه.
السائل : واحد.
الشيخ : لا، متعدّد أيضا قالوا فيلزمه كفارة يمين لكل يمين وفي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات وعلّلوا ذلك بعموم الأية فكفارته إطعام عشرة مساكين وهذه أيمان متعدّدة فيلزمه بعددها كما لو قتل المحرم صيدا، لو قتل صيدا مثال عشر حمامات الموجَب واحد وإلا لا؟ واحد وهي مثل ما قتل من النعم، كم يلزمه من شياه؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة شياه قالوا فهذا مثله لأن الموجَب السبب متعدّد وكل يمين مستقلة بنفسها للأية الكريمة فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى ءاخره، طيب، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهذه المسألة تحتاج أو لها ثلاث حالات، هذه المسألة لها ثلاث حالات إما أن يتعدّد اليمين والمحلوف عليه واحد، ... محمد، تعدّد اليمين والمحلوف عليه؟
السائل : ... لا أذكر هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه صح، الأيمان متكرّرة والمحلوف عليه شيء واحد، نعم، أو مثلا قالت له أمه البس الثوب اليوم برد، البس الثوب ثوب الصوف قال والله ما ألبسه وافقه أخوه الكبير قال يا ولدي هذا لباس لقيط الذي عليك، البس ثوبك الصوف حق ... قال والله ما ألبسه، هذه ثنتين ناداه أبوه قال له يا ولدي هذا ثياب لقيط برد البس ثوب الشتاء لا يأكله البرد قال والله لا ألبسه، الأيمان متعدّدة لكن المحلوف عليه؟
السائل : واحد.
الشيخ : شيء واحد، هذا لا شك أنه قولا واحدا أنه يُجزئه كفارة واحدة، ... عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متعدّدا، نعم، مثاله يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الحلف واحد والمحلوف عليه متعدّد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نفي صح؟ صحيح، قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرسه، اذهب إليه وكل من طعامه وهنّئه بالزواج فقال والله لا أذهب إليه ولا أهنّئه بالزواج ولا ءاكل من طعامه أه، كم المحلوف عليه؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن اليمين؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحدة، هذا أيضا يجزئه كفارة واحدة قولا واحدا لأن اليمين واحدة، طيب.
الحال الثالثة أن تتعدّد الأيمان والمحلوف عليه وهذا هو محل الخلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجزئه كفارة واحدة ومنهم من قال إنه لا بد لكل يمين من كفارة وهذا الثاني مذهب الجمهور والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكما ما لم يكن على الصفتين السابقتين. قال المؤلف " موجَبها واحد " وعرفتم الموجب، ما هو الموجب؟
السائل : كفارتها.
الشيخ : كفارتها، يعني ما يجب بسببها.
وقوله " من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد " مثل أن يقول والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق، هذه أيمان، كم؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة، موجبها يعني كفارتها، موجبها أي ما يجب بسببها أو ما توجبه، واحد وهو أه؟
السائل : ... .
الشيخ : موجبها واحد وهو؟
السائل : الإطعام.
الشيخ : إطعام أو كسوة أو عتق فإن لم يجد فصيام، كلها تتفق في الموجَب يعني أن كفارتها واحدة، نعم، فماذا يلزمه إذا حنِث في الثلاثة؟
السائل : كفارة واحدة.
الشيخ : يلزمه كفارة واحدة قياسا على ما إذا تعدّدت الأحداث لم يلزمه إلا وضوء واحد كرجل نام وتغوّط وبال وخرجت منه ريح وأكل لحم إبل، نعم، هذه خمسة، كم يلزمه من وضوء؟
السائل : واحد.
الشيخ : خمس مرات يتوضأ؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، واحد قالوا فهذه أسباب متعدّدة والمسبّب واحد فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، هذا إذا كان قبل التكفير، إذا كان بعد التكفير قال والله لا أكلّم فلانا فكلّمه ثم كفّر وقد قال قبل ذلك، نعم، بعد ذلك قال والله، نعيد المثال مرة ثانية، قال والله، انتبه ... ، نعم، لا تكتب مادام عندك ... خليك معنا، طيب، إذا كان بعد التكفير، مثل قال والله لا أكلّم فلانا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : ثلاثة أيمان فكلّم فلانا ثم كفّر عن تكليمه إياه انتهى هذا اليمين وإلا لا؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ذهب إلى السوق ودخل البيت هل تُجزئه الكفارة الأولى؟
السائل : لا.
الشيخ : لا تجزئه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، لا تجزئه لأن كفارة اليمينين الأخرين لم تلزمه إلا بعد أن كفّر عن الأول، واضح هذا؟ طيب، لو نوى بالكفارة عن الأول الكفارة عن الأول والتحلة للثاني والثالث.
السائل : ... .
الشيخ : يجزئه لأن الموجَب.
السائل : واحد.
الشيخ : واحد، طيب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين كفارة إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين إذا تعدّد المحلوف عليه واليمين فعليه لكل واحد كفارة مثل والله لا أكلّم زيدا والله لا أدخل البيت والله لا أذهب إلى السوق فالأيمان متعدّدة والمحلوف عليه.
السائل : واحد.
الشيخ : لا، متعدّد أيضا قالوا فيلزمه كفارة يمين لكل يمين وفي هذه الحال يلزمه ثلاث كفارات وعلّلوا ذلك بعموم الأية فكفارته إطعام عشرة مساكين وهذه أيمان متعدّدة فيلزمه بعددها كما لو قتل المحرم صيدا، لو قتل صيدا مثال عشر حمامات الموجَب واحد وإلا لا؟ واحد وهي مثل ما قتل من النعم، كم يلزمه من شياه؟
السائل : ... .
الشيخ : عشرة شياه قالوا فهذا مثله لأن الموجَب السبب متعدّد وكل يمين مستقلة بنفسها للأية الكريمة فكفارته إطعام عشرة مساكين إلى ءاخره، طيب، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهذه المسألة تحتاج أو لها ثلاث حالات، هذه المسألة لها ثلاث حالات إما أن يتعدّد اليمين والمحلوف عليه واحد، ... محمد، تعدّد اليمين والمحلوف عليه؟
السائل : ... لا أذكر هذا ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه صح، الأيمان متكرّرة والمحلوف عليه شيء واحد، نعم، أو مثلا قالت له أمه البس الثوب اليوم برد، البس الثوب ثوب الصوف قال والله ما ألبسه وافقه أخوه الكبير قال يا ولدي هذا لباس لقيط الذي عليك، البس ثوبك الصوف حق ... قال والله ما ألبسه، هذه ثنتين ناداه أبوه قال له يا ولدي هذا ثياب لقيط برد البس ثوب الشتاء لا يأكله البرد قال والله لا ألبسه، الأيمان متعدّدة لكن المحلوف عليه؟
السائل : واحد.
الشيخ : شيء واحد، هذا لا شك أنه قولا واحدا أنه يُجزئه كفارة واحدة، ... عكس هذه المسألة أن يكون اليمين واحدا والمحلوف عليه متعدّدا، نعم، مثاله يا فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : خطأ، الحلف واحد والمحلوف عليه متعدّد.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : نفي صح؟ صحيح، قيل له اذهب إلى صاحبك قد دعاك إلى وليمة عرسه، اذهب إليه وكل من طعامه وهنّئه بالزواج فقال والله لا أذهب إليه ولا أهنّئه بالزواج ولا ءاكل من طعامه أه، كم المحلوف عليه؟
السائل : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة لكن اليمين؟
السائل : واحد.
الشيخ : واحدة، هذا أيضا يجزئه كفارة واحدة قولا واحدا لأن اليمين واحدة، طيب.
الحال الثالثة أن تتعدّد الأيمان والمحلوف عليه وهذا هو محل الخلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجزئه كفارة واحدة ومنهم من قال إنه لا بد لكل يمين من كفارة وهذا الثاني مذهب الجمهور والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد والظاهر ما ذهب إليه الجمهور أنها إذا كانت اليمين على أفعال فإن لكل فعل حكما ما لم يكن على الصفتين السابقتين. قال المؤلف " موجَبها واحد " وعرفتم الموجب، ما هو الموجب؟
السائل : كفارتها.
الشيخ : كفارتها، يعني ما يجب بسببها.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : إذا كان على الشخص أكثر من يمين ف... - ابن عثيمين
- هل تتعدّد الكفارة بتعدُّد الأيمان واختلافها؟ - ابن باز
- تتمة شرح قول المصنف : " وإن اختلف موجبها كظه... - ابن عثيمين
- إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل... - ابن عثيمين
- ما حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد - ابن باز
- إذا كان الرجل لا يذكر عدد أيمانه فكيف يكفرها؟ - ابن عثيمين
- كفارة الأيمان المتعددة - ابن باز
- التحذير من الأيمان وبيان كفارتها - ابن عثيمين
- كفارة من حلف عدة أيمان على أمر واحد - ابن باز
- حكم الكفارة الواحدة عن الأيمان المتعددة - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ومن لزمته أيمان قبل التكف... - ابن عثيمين