حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: سئل النبي ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهرانأخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.
ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري قال: سئل النبي ﷺ عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهرانأخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي أن النبي ﷺ نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.
