فوائد حديث ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط ...).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : في هذا الحديث منقبة لعبد الله بن مسعود، كيف ذلك يا حجاج ؟
الطالب : لكونه خدم النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز استخدام الأحرار ، لأن ابن مسعود كان حرًا. ومن فوائده : أن أمر الخادم ونحوه لا يعد سؤالًا مذمومًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر خدمه ، والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه أمراً ويرون أن الآمر فوق المأمور .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود أن يحضر ما يتطهر به .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل من أين يؤخذ ؟
من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله بن مسعود، وقال : إن هذا رجس لكنه لم يوبخه لأنه مجتهد وإلا فمن المعلوم أن كونه يأتي بروثة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتطهر بها أن فيها شيئا من الاستخفاف لكنه رضي الله عنه مجتهد.
فيستفاد منه : أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطئه لأنه مجتهد، وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله : أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر .
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضأ وأعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين ، مع أنه مخطئ في هذا العمل ، حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أصبت السنة .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار، وجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ، ثم قال حين رد الروثة : ائتني بغيرها : فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الاستجمار مطهِّر لقوله : هذا رجس ، والرجس لا يطهر فدل هذا على أنه لو كان طيبا طاهرا لكان مُطهِرًا وهذا هو الصواب : أن ما يحصل من الاستجمار فهو تطهير ، وبناء على ذلك : لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو تراب أو مناديل ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره فهل نقول : إن ما أصابه الماء والبلل والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا ؟
الجواب : لا ، وهذا هو القول الراجح المتعين ، ومن العلماء من يقول : إن الاستجمار لا يطهر ، وأنه لا يُعفى عن أثر الاستجمار إذا تجاوز غير محله، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه مطهر تطهيرًا تامًّا.
فهل يقاس على ذلك ما لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أثر ؟
الجواب : نعم ، وذلك لأن النجاسة عين خبيثة متى أُزيلت بأي مزيل كان سواء بحجر أو بغير ذلك فإنها تطهر ، لكن بشرط : أن تكون الإزالة إزالة تامة .
فإن قال قائل : قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر ، لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة ، فإن الإنسان دائماً يبول ودائماً يتغوط ، وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة فلا يمكن القياس ، ويدل لعدم إمكان القياس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال : أريقوا عليه سجلا من ماء ، فهذا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء ؟
فجوابنا على هذا أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ أن يُصَب عليه الماء من أجل الإسراع في تطهيره ، لأنه لو بقي ما يطهر الآن يحتاج إلى وقت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادروا في تطهيره فأمر أن يصب عليه ماء .
من فوائد هذا الحديث : أن الأرواث نجسة ، لأن ابن مسعود أتى بروثة ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنها نجسة ، وهذا لم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعير ، فيدل على أن جميع الأرواث نجسة ، وجميع الأبوال نجسة ، وإلى هذا ذهب الشافعي -رحمه الله- : أن جميع الأبوال نجسة ولو مما يؤكل، وجميع الأرواث نجسة ولو مما يؤكل، ولكن هذا القول ضعيف، فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولم يأمرهم بالتنزه منها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم : سُئل أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، ومعلوم أن مرابضها لا تخلو من بول أو روث ، فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
إذًا يجب أن نحمل قوله : روثة على روثة حمار ، لأن روث الحمار نجس وبوله نجس.
ومن فوائد هذا الحديث : حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه ألقى الروثة ولم يوبخ عبد الله بن مسعود ولم يغضب ويدع أمره مرة أخرى بل قال : ائتني بغيرها .
الطالب : لكونه خدم النبي صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لكونه خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز استخدام الأحرار ، لأن ابن مسعود كان حرًا. ومن فوائده : أن أمر الخادم ونحوه لا يعد سؤالًا مذمومًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر خدمه ، والناس لا يعدون هذا سؤالا بل يعدونه أمراً ويرون أن الآمر فوق المأمور .
ومن فوائد هذا الحديث : جواز الاستعانة بالغير في الطهارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن مسعود أن يحضر ما يتطهر به .
ومن فوائد هذا الحديث : أن الاجتهاد إذا خالف النص فهو باطل من أين يؤخذ ؟
من كون النبي صلى الله عليه وسلم رد اجتهاد عبد الله بن مسعود، وقال : إن هذا رجس لكنه لم يوبخه لأنه مجتهد وإلا فمن المعلوم أن كونه يأتي بروثة على النبي صلى الله عليه وسلم ليتطهر بها أن فيها شيئا من الاستخفاف لكنه رضي الله عنه مجتهد.
فيستفاد منه : أن المجتهد إذا أخطأ لا يلام على خطئه لأنه مجتهد، وهذه هي قاعدة الشريعة والحمد لله : أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر .
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل الذي تيمم وصلى ثم وجد الماء فتوضأ وأعاد الصلاة جعل له الأجر مرتين ، مع أنه مخطئ في هذا العمل ، حيث إن صاحبه الذي لم يعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أصبت السنة .
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا بد في الاستجمار من ثلاثة أحجار، وجه ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار ، ثم قال حين رد الروثة : ائتني بغيرها : فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار.
ومن فوائد هذا الحديث : أن الاستجمار مطهِّر لقوله : هذا رجس ، والرجس لا يطهر فدل هذا على أنه لو كان طيبا طاهرا لكان مُطهِرًا وهذا هو الصواب : أن ما يحصل من الاستجمار فهو تطهير ، وبناء على ذلك : لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو تراب أو مناديل ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره فهل نقول : إن ما أصابه الماء والبلل والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا ؟
الجواب : لا ، وهذا هو القول الراجح المتعين ، ومن العلماء من يقول : إن الاستجمار لا يطهر ، وأنه لا يُعفى عن أثر الاستجمار إذا تجاوز غير محله، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه مطهر تطهيرًا تامًّا.
فهل يقاس على ذلك ما لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أثر ؟
الجواب : نعم ، وذلك لأن النجاسة عين خبيثة متى أُزيلت بأي مزيل كان سواء بحجر أو بغير ذلك فإنها تطهر ، لكن بشرط : أن تكون الإزالة إزالة تامة .
فإن قال قائل : قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر ، لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة ، فإن الإنسان دائماً يبول ودائماً يتغوط ، وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة فلا يمكن القياس ، ويدل لعدم إمكان القياس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال : أريقوا عليه سجلا من ماء ، فهذا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء ؟
فجوابنا على هذا أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ أن يُصَب عليه الماء من أجل الإسراع في تطهيره ، لأنه لو بقي ما يطهر الآن يحتاج إلى وقت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادروا في تطهيره فأمر أن يصب عليه ماء .
من فوائد هذا الحديث : أن الأرواث نجسة ، لأن ابن مسعود أتى بروثة ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال : إنها نجسة ، وهذا لم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعير ، فيدل على أن جميع الأرواث نجسة ، وجميع الأبوال نجسة ، وإلى هذا ذهب الشافعي -رحمه الله- : أن جميع الأبوال نجسة ولو مما يؤكل، وجميع الأرواث نجسة ولو مما يؤكل، ولكن هذا القول ضعيف، فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ، ولم يأمرهم بالتنزه منها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم : سُئل أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، ومعلوم أن مرابضها لا تخلو من بول أو روث ، فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
إذًا يجب أن نحمل قوله : روثة على روثة حمار ، لأن روث الحمار نجس وبوله نجس.
ومن فوائد هذا الحديث : حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه ألقى الروثة ولم يوبخ عبد الله بن مسعود ولم يغضب ويدع أمره مرة أخرى بل قال : ائتني بغيرها .
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث سقيا النبي صلى الله عليه وسلم . - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث : ( زيد بن أرقم أنه قال :إن... - ابن عثيمين
- فوائد الحديثين . - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( قال لي النبي صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل... - ابن عثيمين
- فوائد حديث طلب عتبان بن مالك من النبي صلى ال... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( رأى النبي صلى الله عليه وسلم رج... - ابن عثيمين
- الفوائد - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( من أتى الغائط فليستتر ). - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم ال... - ابن عثيمين