تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم صبغ اللحية باللون الأسود

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك؟


الجواب:
لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم متفق على صحته من حديث أبي هريرة ، والله ولي التوفيق.