تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة... - ابن عثيمينالقارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحادي...
العالم
طريقة البحث
شرح حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه ؟ قال: ( نعم ). متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ؟ قال: ( حج عن أبيك واعتمر ). رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم ؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت ؟ قال: ( رسول الله ) فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج ؟ قال: ( نعم ولك أجر ). رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل، وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: (( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )) في مواسم الحج. رواه البخاري.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب الحج وفضله: " عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم" متفق عليه، وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: حج عن أبيك واعتمر" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين" رواه البخاري، وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبًا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله، فرفعت امرأة صبيًا فقالت ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم، وعن أنس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته" رواه البخاري، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقًا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم } في مواسم الحج" رواه البخاري ".

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله، الحديث الأول والثاني فيمن عجز عن الحج هل يحج عنه أحد أم لا؟ ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: "إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم" فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجزًا لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه وما أشبه ذلك فإنه يحج عنه، وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة كل ذلك جائز، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره بأن أباه شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الحج ولا العمرة فقال: "حج عن أبيك واعتمر" وفي هذه الأحاديث أيضًا دليل على جواز حج الصبيان، فها هو السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: " حُج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين " طفل حج به فدل ذلك على جواز الحج من الأطفال، وكذلك حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت: "ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر" ففي هذين الحديثين دليل على جواز حج الصبيان، والصبي يفعل ما يفعله الكبير وإذا عجز عن شيء فإنه يُفعل عنه إن كان مما تدخله النيابة، أو يحمل إذا كان مما لا تدخله النيابة، فمثلًا إذا كان لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى يحمل، إذا كان لا يستطيع أن يرمي يُرمى عنه، لأن حمله في الجمرات فيه مشقة ولا فائدة من حمله لأنه ليس راميًا بيده، فلهذا نقول في الطواف والسعي يحمل وفي الرمي يُرمى عنه، ثم إن الطائف والساعي هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله والطواف عن نفسه وعن طفله، نقول: لا، فيه تفصيل إن كان الطفل لا يعقد النية وقال له وليه انو الطواف انو السعي فلا بأس أن يطوف به وهو حامله ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه، وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يطوف به وينوي نيتين نية لنفسه ونية لمحموله بل يطوف أولًا عن نفسه ثم يحمل صبيه فيطوف به أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به، ثم إن الإنسان إذا حج فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره أن يفعل كل ما في وسعه من تكميل الحج من أركانه وواجباته ومكملاته، لأنه نائب عن غيره فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير، بخلاف الحج لنفسك حج لنفسك لو تركت المستحب فلا بأس، لكن الحج عن الغير اجتهد فيه بقدر ما تستطيع، والله الموفق.

السائل : شيخ ماهو الظعن؟

Webiste