تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول ال... - ابن عثيمينالقارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحادي...
العالم
طريقة البحث
شرح حديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ). رواه مسلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في" باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم"


الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب الواحد
فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة هذا نهي للناظرة أن تنظر إلى عورة المنظورة يعني لو انكشفت عورة المرأة المنظورة لريح أو لقضاء حاجة أو ما اشبه ذلك فإنه لا يحل للأخرى أن تنظر إلى عورتها وهي ما بين السرة والركبة وكذلك الرجل لو انكشفت عورته لريح أو لغير هذا من الأسباب فلا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل
وهذا الحديث تشبث به بعض النساء فقلن إن المرأة لا يلزمها أن تستر من بدنها إلا ما بين السرة والركبة وهذا فهم خاطئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للمرأة أن تقتصر على ثوب يستر ما بين السرة والركبة وإنما نهى المرأة الأخرى أن تنظر إلى عورة المرأة والفرق بين الأمرين ظاهر فالمرأة اللابسة يجب أن يكون لباسها ساترا وكان نساء الصحابة رضي الله عنهم يسترن ما بين كعب القدم إلى كف اليد كل هذا مستور لكن لو قدر أن المرأة كشفته لحاجة أو انكشف من ريح أو نحو هذا فإن المرأة لا تنظر إلى ما بين السرة الركبة بالنسبة للأخرى وكذلك يقال في الرجل لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وهو ما بين السرة والركبة
وهذا بالنسبة للرجل يجوز له أن يكشف الصدر والكتف لأخيه بدليل أنه يجوز للإنسان الرجل أن يقتصر على الإزار كما في حديث الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه الواهبة امرأة جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله وهبت نفسي لك فصعد فيها النظر وصوبه ولم تطب نفسه بها فسكت فجلست المرأة ثم قال رجل من القوم زوجنيها يا رسول الله قال ما معك من الصداق قال معي إزاري قال سهل راوي الحديث ليس له رداء ما عليه إلا إزار فقط فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن أعطيتها إزارك بقيت بلا إزار وإن أبقيته لك لم يكن لها مهر يعني لا يمكن اطلب دور التمس ولو خاتما من حديث فذهب يلتمس ما وجد ولا خاتما من حديد لأنه فقير فقال هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا قال زوجتكها بما معك من القرآن يعني علمها الذي معك من القرآن وهذا هو مهرها فالشاهد من هذا أن الرجل لا بأس أن يقتصر على لبس الإزار أما المرأة فلا يمكن أن تقتصر على لبس الإزار وليس هذا من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهم والله الموفق

السائل : ...

Webiste