باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة :
عن أبي الشعثاء قال : كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة " : وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس حيَّ على الصلاة ، يعني اقبلوا إليها ، والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل ولكنه يدبر .
ثم ذكر حديث أبي الشعثاء : أنهم كانوا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه ، فقام رجل يمشي ، فأتبعه أبو هريرة بصره ، حتى إذا خرج من المسجد قال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم : وإنما أتبعه بصره لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد ، فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج من المسجد ، قال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم : يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا قال الصحابي : فقد عصى أبا القاسم : فهو في حكم المرفوع يعني كأنه يقول : فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذر ، فمن العذر أن يكون حاقناً : يعني يحتاج إلى بول ، أو حاقباً يحتاج إلى غائط ، أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض الوضوء ، أو أصابه مرض يحتاج أن يخرج معه ، أو كان إمامًا في مسجد آخر ، أو مؤذنا في مسجد آخر .
وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر ، فهذا فيه تردد ، قد يقول قائل : إن الحديث عام ، وقد يقول قائل : إن الحديث فيمن خرج لئلا يصلي مع الجماعة ، وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر فهذا لم يفر من صلاة الجماعة ، ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر ، وعلى كل فلا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي ، مثل أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها ، أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية ، فهنا نقول لا بأس أن يخرج ، والله الموفق.
قال -رحمه الله تعالى- : " باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة :
عن أبي الشعثاء قال : كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يؤدي الصلاة المكتوبة " : وذلك أن المؤذن إذا أذن فإنه يقول للناس حيَّ على الصلاة ، يعني اقبلوا إليها ، والخروج من المسجد بعد ذلك معصية فإنه يقال له أقبل ولكنه يدبر .
ثم ذكر حديث أبي الشعثاء : أنهم كانوا قعوداً مع أبي هريرة رضي الله عنه ، فقام رجل يمشي ، فأتبعه أبو هريرة بصره ، حتى إذا خرج من المسجد قال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم : وإنما أتبعه بصره لينظر هل هو يمشي ليكون في جهة أخرى من المسجد أم ماذا يريد ، فلما خرج تبين له أنه أراد الخروج من المسجد ، قال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم : يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وإذا قال الصحابي : فقد عصى أبا القاسم : فهو في حكم المرفوع يعني كأنه يقول : فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لمن تلزمه الصلاة إلا لعذر ، فمن العذر أن يكون حاقناً : يعني يحتاج إلى بول ، أو حاقباً يحتاج إلى غائط ، أو معه ريح محتبسة يحتاج إلى أن ينقض الوضوء ، أو أصابه مرض يحتاج أن يخرج معه ، أو كان إمامًا في مسجد آخر ، أو مؤذنا في مسجد آخر .
وأما إذا خرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر ، فهذا فيه تردد ، قد يقول قائل : إن الحديث عام ، وقد يقول قائل : إن الحديث فيمن خرج لئلا يصلي مع الجماعة ، وأما من خرج من مسجد ليصلي في آخر فهذا لم يفر من صلاة الجماعة ، ولكنه أراد أن يصلي في مسجد آخر ، وعلى كل فلا ينبغي أن يخرج حتى وإن كان يريد أن يصلي في مسجد آخر إلا لسبب شرعي ، مثل أن يكون في المسجد الثاني جنازة يريد أن يصلي عليها ، أو يكون المسجد الثاني أحسن قراءة من المسجد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك من الأسباب الشرعية ، فهنا نقول لا بأس أن يخرج ، والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- مسألة: حكم خروج المعتكف من مسجده إلى مسجد آخر. - ابن عثيمين
- هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ - ابن باز
- هل يجوز خروج المؤذن من المسجد بعد الأذان؟ - ابن باز
- السؤال في المسجد - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يخرج من المسجد بعد الآذان مع النهي... - ابن عثيمين
- الخروج من المسجد بعد النداء - اللجنة الدائمة
- ما حكم وضوء الرجل في مسجد ويصلي في مسجد آخر ؟ - ابن عثيمين
- حكم الخروج من المسجد أثناء الأذان - ابن عثيمين
- هل يجوز لأحد الخروج من المسجد بعد الأذان لأجل... - الالباني
- الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر . - الالباني
- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بع... - ابن عثيمين